نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 283
< فهرس الموضوعات > الباب الثالث عشر في الإجماع والسنة إذ حصلا على معنى يواطئ حكما مذكورا في الكتاب بيان أن ما حصل من ذلك مأخوذ من القرآن وأنه مراد الله تعالى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمثلة على ذلك من القرآن الكريم < / فهرس الموضوعات > باب القول في الإجماع والسنة [1] إذا حصلا على معنى يواطئ [2] حكما مذكورا في الكتاب قال أبو بكر رحمه الله كان أبو الحسن يقول كل [3] ما وجد في القرآن من حكم منوط بلفظ يشتمل على بعض ما وقع عليه الإجماع أو [4] وردت السنة به [5] فالواجب أن يحكم بأن ما حصل عليه الاجماع أو وردت به السنة [6] مأخوذ من القرآن وأنه مراد الله تعالى بالاسم المذكور فيه وذلك نحو قوله تعالى النساء [7] لما احتمل اللفظ الجماع واللمس باليد ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الجنب بالتيمم [8] فالواجب أن يقضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لأنه مراد الله تعالى بقوله لامستم النساء والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع السارق لم يجز لأحد أن يقول إن هذا حكم مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم في السارق بل قال الجميع إنه حكم به على القرآن وكذلك لما صلى
[1] سقطت هذه الزيادة من ح . [2] يقال : فلان يواطئ اسمه اسمي يوافقه وواطأته على الأمر مواطاة إذا وافقته من الوفاق . صحاح الجوهري 1 / 28 . [3] في ح " كلما " متصلة . [4] في د " و " . [5] عبارة د " به السنة " . [6] ما بين القوسين ساقط من د . [7] الآية 43 من سورة النساء و 6 من سورة المائدة . [8] أخرج النسائي عن عمران بن الحصين أن رسول الله ( ص ) رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال " يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم فقال يا رسول الله أصابني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك " . وهذا الحديث دليل جواز التيمم للجنب بلا إشكال ، والصعيد فسره بعض بالتراب وبعض وجه الأرض مطلقا وإن لم يكن عليه التراب . راجع النسائي كتاب الطهارة باب 92 ( 1 / 170 ، 171 ) وعون المعبود كتاب الطهارة باب 123 ( 1 / 528 ، 529 ) .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 283