responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 245


باب القول في اللفظ العام إذا خص منه شئ ما حكم الباقي [1] ؟
قال أبو بكر رحمه الله كان شيخنا أبو الحسن رضي الله عنه يقول في العام إذا ثبت خصوصه سقط الاستدلال باللفظ وصار حكمه موقوفا على [2] دلالة أخرى من غيره فيكون بمنزلة [3] اللفظ المجمل المفتقر إلى البيان وكان يفرق بين الاستثناء المتصل باللفظ وبين الدلالة من غير اللفظ إذا أوجب



[1] اختلف الأصوليون في العام المخصوص في مسألتين : أحدها : أن العام بعد التخصيص هل يبقى عاما في الباقي بطريق الحقيقة أم يبقى مجازا ؟ والثاني : أنه هل يبقى حجة بعد التخصيص أم لا ؟ ويتكلم الجصاص هنا في اختلاف العلماء في العام بعد تخصيصه هل يكون حجة أم لا . ومحل النزاع فيما إذا خص بمبين أما إذا خص بمبهم كما لو قال تعالى اقتلوا المشركين إلا بعضهم فلا يحتج به على شئ من الأفراد بلا خلاف إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج . وأيضا إخراج المجهول من المعلوم يصيره مجهولا ، وقد نقل الإجماع على هذا جماعة منهم القاضي أبو بكر وابن السمعاني والأصفهاني ، قال الزركشي في البحر : وما نقلوه من الاتفاق فليس بصحيح ، وقد حكى ابن برهان في الوجيز الخلاف في هذه الحالة وبالغ فصحح العمل به مع الإيهام واعتل بأنا إذا نظرنا إلى فرد شككنا فيه هل هو المخرج والأصل عدمه فيبقى على الأصل ونعمل به إلى أن نعمل بالقرينة بأن الدليل المخصص معارض للفظ العام ، وإنما يكون معارضا عند العلم به . وقال بعض الشافعية بإحالة هذا محتجا بأن البيان لا يتأخر وهذا يؤدي إلى تأخره . وأما إذا كان التخصيص بمبين فقد اختلفوا فيه على مذاهب سنبينها بعد قليل . راجع إرشاد الفحول 137 وكشف الأسرار للبزودي 1 / 307 .
[2] سقطت هذه الزيادة من ح .
[3] لفظ ح " لشركة " وهو تحريف .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست