نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 233
بعد استقرار حكمها على رقبة مطلقة ومثله لا يجوز إثباته بخبر الواحد وإثباته بالقياس أبعد ومن جهة أخرى أن رقبة الظهار مطلقة منصوص عليها ورقبة القتل مقيدة بشرط الإيمان منصوص عليها أيضا والمنصوصات لا يقاس بعضها على بعض لأن المنصوص عليه قد استغنى بدخوله تحت النص عن قياسه على غيره إذ كان القياس إنما يفتقر إليه عند عدم النص وهو مثل ما نص الله تعالى عليه [1] في الطهارة بالماء من الحدث على غسل أربعة أعضاء ونص في التيمم على مسح عضوين ونص على قطع يد السارق وعلى قطع يد المحارب ورجله فلم يجز لأحد قياس التيمم على الوضوء في استعماله في أعضاء الوضوء [2] ولا قياس السارق على المحارب في قطع يده ورجله والمعنى فيه أن كل واحد منهما منصوص على حكمه فسقط اعتبار القياس فيه ونظيره ما نص الله تعالى عليه [3] في [4] كفارة قتل الخطأ مع الدية ونص في العمد على القصاص من غير ذكر كفارة فلم يجز عند إلحاق العمد بالخطأ في حكم الكفارة لأن كل واحد من القتلين [5] مذكور باسمه منصوص على حكمه ولا [6] يجوز قياس المنصوص بعضه [7] على بعض وهذا أصل صحيح قد اعتبره أصحابنا ومنعوا القياس في مثله وهو معنى قول محمد الذي قدمناه في صدر هذا الباب [8] أنه إنما يقاس على التنزيل فأما التنزيل بعينه فلا يقاس [9] فإن قال قائل موضع الكفارة في قتل العمد منصوص عليه وعدم الإيمان في
[1] لم ترد هذه الزيادة في د . [2] ما بين القوسين ساقط من ح . [3] في ح زيادة " في كتاب الله " . [4] في د " من " . [5] لفظ ح " نجد " وهو تصحيف . [6] لفظ ح " القتيلين " . [7] في د " فلا " . [8] عبارة د " المنصوصات بعضها " . [9] لفظ ح " الكتاب " . ( 10 ) ما بين القوسين بياض في ح .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 233