نام کتاب : الاحكام نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 79
وانتهره عليه السلام وأخبره بأنها بينة يكفي من فهمها الآية التي نزلت في الصيف ، وكما عرض لعدي في توهمه أن الخيط الأبيض والأسود من خيوط الناس حتى زاده الله تعالى بيانا في أن ذلك من الفجر ، وقد اكتفى غير عدي بالآية نفسها ، وعلم أن المراد الفجر . وكما توهم ابن أم مكتوم أنه ملوم في تأخره عن الغزو ، فزاده الله بيانا باستثناء أولي الضرر ، وقد اكتفى غير ابن أم مكتوم بسائر النصوص الواردة في رفع الحرج ، وأن لا حرج على مريض ولا أعمى ، وأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها . قال علي : فهذه حقائق الكلام في البيان وتأخيره مجموعة باستيعاب وإيجاز وبالله تعالى التوفيق . والتأكيد نوع من أنواع البيان ، قال الله عز وجل : * ( تلك عشرة كاملة ) وقال تعالى : ( فتم ميقات ربه أربعين ليلة ) بعد أن ذكر تعالى ثلاثين ليلة وعشرا ، فإن قال قائل : إن الله تعالى علمنا الحساب بذلك فقد افترى ، لأننا كنا نعلم الحساب قبل نزول القرآن ، نعني النوع الانسان جملة ، وبالله تعالى التوفيق ، وقد أتى بعض أهل القياس المتحذلقين المتنطعين في قوله تعالى : ( تلك عشرة كاملة ) آبدة فقال معنى قوله تعالى : ( تلك عشرة كاملة ) دليل على أن الهدي الذي عوض منه الصوم في التمتع لا يكون إلا كاملا . قال علي : وأول ما في هذا القول الدعوى بلا دليل ، وهذا حرام لا سيما على الله عز وجل ، وأيضا فإنه قد جل الله تعالى عن أن يريد أن يكون الهدي كاملا فيترك أن يصفه بذلك ، ويقتصر على أن يقول : ( فما استيسر من الهدي ) ثم ينبه على كمال الهدي بذكر أن تكون العشرة الأيام في الصوم كاملة ، فبان كذب هذا القائل ، وصح أن قوله تعالى : ( عشرة كاملة ) كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الزكاة ، فابن لبون ذكر ، وكقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الفرائض : فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر وإنما هذا توكيد وبيان زائد فقط .
نام کتاب : الاحكام نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 79