نام کتاب : الاحكام نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 41
لشبهه شئ آخر ورد فيه ذلك الحكم ، وهو باطل كله . والعلة : طبيعة في الشئ يقتضي صفة تصحيحها ، ولا توجد الصفة دونها ككون النار علة للاحراق والاحراق هو معلولها ، والعلة أيضا المرض ولا علة في شئ من الدين أصلا ، والقول بها في الدين بدعة وباطل . والسبب : أمر وقع فاختار الفاعل أن يوقع فعلا آخر من أجله ، ولو شاء ألا يوقعه لم يوقعه ككون الذنب سببا لعقوبة المذنب . والغرض : نتيجة يقصدها الفاعل بفعله ، كالشبع الذي هو غرض الآكل في أكله . وقد يكون الغرض اختيارا ، كمراد الله تعالى بشرع الشرائع تعذيب من عصاه وتنعيم من أطاعه . والامارة : علامة بين المصطلحين على شئ ما إذا وجدت علم الواجد لها ما وافقه عليه الآخر ، وقد يجعلها المرء لنفسه ليستذكر بها ما يخاف نسيانه . والنية : قصد العمل بإرادة النفس له دون غيره واعتقاد النفس ما استقر فيها . والشرط : تعليق حكم ما بوجوب آخر ، ورفعه برفعه وهو باطل ما لم يأت به نص ، وذلك نحو قول القائل : إن خدمتني شهرا أعطيتك درهما . والتفسير والشرح : هما التبيين . والنسخ : ورود أمر بخلاف أمر كان قبله ينقض به أمر الأول . والاستثناء : ورود لفظ أو بيان بفعل بإخراج بعض ما اقتضاه لفظ آخر وكان المراد في اللفظ الأول ما بقي بعد المستثنى منه ، وهذا هو الفرق بين النسخ والاستثناء ، لان النسخ كان فيه اللفظ الأول مرادا كله طول مدته ، وأما المستثنى منه فلم يكن اللفظ الأول مرادا كله قط . والجدل والجدال : إخبار كل واحد من المختلفين بحجته ، أو بما يقدر أنه حجته وقد يكون كلاهما مبطلا ، وقد يكون أحدهما محقا والآخر مبطلا ، إما في لفظه وإما في مراده أو في كليهما ، ولا سبيل أن يكونا معا محقين في ألفاظهما ومعانيهما . والاجتهاد : بلوغ الغاية واستنفاذ الجهد في المواضع التي يرجى وجوده فيها في طلب الحق ، فمصيب موقف أو محروم والرأي : ما تخيلته النفس صوابا دون برهان ، ولا يجوز الحكم به أصلا .
نام کتاب : الاحكام نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 41