responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 40


والمفسر : لفظ يفهم منه معنى المجمل المذكور .
والامر : إلزام الآمر المأمور عملا ما ، فإن كان الخالق تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فالطاعة لهما فرض ، وإن كان ممن دونهما فلا طاعة له .
والنهي : إلزام الناهي المنهي ترك عمل ما ، والقول فيه كالقول في الامر فلا فرق وطاعة الأئمة فيما ليس معصية طاعة لله تعالى لتقدم أمر الله عز وجل بذلك .
والفرض : ما استحق تاركه اللوم واسم المعصية لله تعالى وهو : الواجب ، واللازم ، والحتم .
والحرام : وهو ما استحق فاعله اللوم واسم المعصية لله تعالى إلا أن يسقط ذلك عنه من الله تعالى عفو أو توبة وهو المحظور ، والذي لا يجوز ، والممنوع .
والطاعة : تنفيذ الامر من المأمور فيما أمر به والتوقف عن إتيان المنهي عنه ، وقد يسمى كل بر طاعة .
والمعصية : ضد ذلك .
والندب : أمر بتخيير في الترك إلا أن فاعله مأجور ، وتاركه لا آثم ولا مأجور وهو : الائتساء ، والمستحسن ، والمستحب ، وهو الاختيار وهو كل تطوع ونافلة كالركوع غير الفرض والصدقة كذلك والصوم كذلك وسائر أعمال البر .
والكراهة : نهي بتخيير في الفعل إلا أن على تركه ثوابا وليس في فعله أجر ولا إثم ، وذلك نحو ترك كل تطوع ، ونحو اتخاذ المحاريب في المساجد ، والتنشف بعد الغسل من الجنابة بثوب معد لذلك غير الذي يلبسه المرء ، وبيع السلاح ممن لا يؤمن منه أن يستعمله فيما لا يحل ، وابتياع الخصيان إذا أدى ذلك إلى خصائهم بطلب الغلاء في أثمانهم ، والحلق في غير علة أو حج أو عمرة ، والاكل متكئا .
والإباحة : تسوية بين الفعل والترك لا ثواب على شئ منهما ولا عقاب ، كمن جلس متربعا أو رافعا إحدى ركبتيه ، أو كمن صبغ ثوبه أخضر ، أو لازورديا ، وسائر الأمور كذلك وهو الحلال .
والقياس : عند القائلين به والمبطلين له أن يحكم بشئ ما بحكم لم يأت به نص

نام کتاب : الاحكام نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست