نام کتاب : الاحكام نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 40
والمفسر : لفظ يفهم منه معنى المجمل المذكور . والامر : إلزام الآمر المأمور عملا ما ، فإن كان الخالق تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فالطاعة لهما فرض ، وإن كان ممن دونهما فلا طاعة له . والنهي : إلزام الناهي المنهي ترك عمل ما ، والقول فيه كالقول في الامر فلا فرق وطاعة الأئمة فيما ليس معصية طاعة لله تعالى لتقدم أمر الله عز وجل بذلك . والفرض : ما استحق تاركه اللوم واسم المعصية لله تعالى وهو : الواجب ، واللازم ، والحتم . والحرام : وهو ما استحق فاعله اللوم واسم المعصية لله تعالى إلا أن يسقط ذلك عنه من الله تعالى عفو أو توبة وهو المحظور ، والذي لا يجوز ، والممنوع . والطاعة : تنفيذ الامر من المأمور فيما أمر به والتوقف عن إتيان المنهي عنه ، وقد يسمى كل بر طاعة . والمعصية : ضد ذلك . والندب : أمر بتخيير في الترك إلا أن فاعله مأجور ، وتاركه لا آثم ولا مأجور وهو : الائتساء ، والمستحسن ، والمستحب ، وهو الاختيار وهو كل تطوع ونافلة كالركوع غير الفرض والصدقة كذلك والصوم كذلك وسائر أعمال البر . والكراهة : نهي بتخيير في الفعل إلا أن على تركه ثوابا وليس في فعله أجر ولا إثم ، وذلك نحو ترك كل تطوع ، ونحو اتخاذ المحاريب في المساجد ، والتنشف بعد الغسل من الجنابة بثوب معد لذلك غير الذي يلبسه المرء ، وبيع السلاح ممن لا يؤمن منه أن يستعمله فيما لا يحل ، وابتياع الخصيان إذا أدى ذلك إلى خصائهم بطلب الغلاء في أثمانهم ، والحلق في غير علة أو حج أو عمرة ، والاكل متكئا . والإباحة : تسوية بين الفعل والترك لا ثواب على شئ منهما ولا عقاب ، كمن جلس متربعا أو رافعا إحدى ركبتيه ، أو كمن صبغ ثوبه أخضر ، أو لازورديا ، وسائر الأمور كذلك وهو الحلال . والقياس : عند القائلين به والمبطلين له أن يحكم بشئ ما بحكم لم يأت به نص
نام کتاب : الاحكام نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 40