نام کتاب : الاحكام نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 39
الفرق بين هاتين اللفظتين لم تأت به لغة ولا أوجبته شريعة أصلا إلا في تسمية الباري تعالى التي لا تؤخذ إلا بالنص ، ولا يحل فيها التصريف ، فظهر فساد هذا الفرق بيقين ، وبالله تعالى التوفيق . وأيضا فإن الله تعالى قال : * ( حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل ) * ولا فرق عند أحد بين قول القائل حقيق على كذا وبين قوله حق على كذا . فظهر فساد هذا الفرق . والباطل : ما ليس حقا . والكذب : هو الاخبار عن الشئ بخلاف ما هو عليه . والأصل : هو ما أدرك بأول العقل وبالحس وقد ذكرناه قبل . والفرع : كل ما عرف بمقدمة راجعة إلى ما ذكرنا من قرب أو من بعد وقد يكون ذلك الفرع أصلا لما أنتج منه أيضا . والمعلوم : قسمان : معلوم بالأصل المذكور ، ومعلوم بالمقدمات الراجعة إلى الأصل كما بينا . وكل ما نقل بتواتر على النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه نقل جميع علماء الأمة عنه عليه السلام أو نقله الثقة عن الثقة حتى يبلغ إليه عليه السلام ، فداخل في باب ما تيقن ضرورة بالمقدمات المذكورة . والنص : هو اللفظ الوارد في القرآن أو السنة المستدل به على حكم الأشياء وهو الظاهر نفسه . وقد يسمى كل كلام يورد كما قاله المتكلم به نصا . والتأويل : نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر ، فإن كان نقله قد صح ببرهان وكان ناقله واجب الطاعة فهو حق ، وإن كان نقله بخلاف ذلك اطرح ولم يلتفت إليه وحكم لذلك النقل بأنه باطل . والعموم : حمل اللفظ على كل ما اقتضاه في اللغة ، وكل عموم ظاهر ، وليس كل ظاهر عموما ، إذ قد يكون الظاهر خبرا عن شخص واحد ولا يكون العموم إلا على أكثر من واحد . والخصوص : محل اللفظ على بعض ما يقتضيه في اللغة دون بعض والقول فيه كما قلنا في التأويل آنفا ولا فرق . والألفاظ إما دالة على واحد ، وإما على أكثر من واحد ، فإن كانت ناقصة غير دالة كانت هدرا . والمجمل : لفظ يقتضي تفسيرا فيؤخذ من لفظ آخر .
نام کتاب : الاحكام نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 39