نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 87
فيثبت مقتضاه على الوجه الذي يوجبه ما هو الموجب الأصلي فيه حقيقة ، وكما أن المأمور به لا يصير موجودا بمقتضى الامر لأنه ينعدم به معنى الابتلاء فكذلك المنهي عنه لا ينعدم بمجرد النهي لتحقيق معنى الانتهاء وإذا لم ينعدم بقي مشروعا لا محالة . وبيان تخريج المسائل على هذا الأصل أن نقول : الصوم مشروع في كل يوم باعتبار أنه وقت اقتضاء الشهوة عادة ، والصوم منع النفس عن اقتضاء الشهوة لابتغاء مرضاة الله تعالى ، ويوم العيد كسائر الأيام في هذا فكان الصوم مشروعا فيه وبالنهي لم ينعدم هذا المعنى ، ثم النهي ليس لأنه صوم شرعي ولكن لما فيه من معنى رد الضيافة ، وإليه وقعت الإشارة في قوله عليه السلام : فإنها أيام أكل وشرب وهذا المعنى باعتبار صفة اليوم وهو أنه يوم عيد فيثبت القبح في الصفة دون الأصل وهو أنه يكون حرام الأداء ، والمؤدى يكون عاصيا بارتكابه ما هو حرام ويبقى أصل الصوم مشروعا في الوقت لأنه مشروع باعتبار أصل اليوم ولا قبح فيه ، ولهذا قلنا يصح التزامه بالنذر ، لأنه بالنذر يصير ملتزما في ذمته ما هو عبادة مشروعة في الوقت ولا فساد في المشروع ، وذكر اليوم لبيان مقدار ما التزمه على ما بينا أن الوقت معيار للصوم ، ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله ( إنه ) لا يلزمه بالشروع ، وإن أفسده بعد الشروع لا يلزمه القضاء لان الشروع أداء منه فيكون حراما فاسدا فيكون هذا مطالبا بالكف عنه شرعا لا بإتمامه فلا يكون الافطار جناية منه على حق الشرع ولا يبقى في عهدته حتى يحتاج إلى القضاء ، فأما بالنذر فلا يصير مرتكبا للحرام فيصح نذره ويؤمر بالخروج عنه بصوم يوم آخر ، وبه يتم التحرز عن ارتكاب المحرم ، ولكن لو صام فيه خرج عن موجب نذره لأنه التزم المشروع في الوقت ونتيقن أنه أدى المشروع في الوقت إذا صام فيسقط عنه الواجب وإن كان الأداء فاسدا منه كمن نذر أن يعتق عبدا بعينه فعمى ذلك العبد أو كان أعمى يتأدى المنذور بإعتاقه ولا فرق بينهما ، فالعبد مستهلك باعتبار
88
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 87