responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 81


< فهرس الموضوعات > واختلفوا فيما يكون من هذا النوع من العقود والعبادات هل فيها تقرير المشروع أم انتساخ المنهى عنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حجة الامام الشافعي لانتساخ المنهى عنه بعد النهى ونظائره من الفروعات وجوابه عما ورد على مذهبه < / فهرس الموضوعات > واختلفوا فيما يكون من هذا النوع من العقود والعبادات . قال علماؤنا رحمهم الله :
موجب مطلق النهي فيها تقرير المشروع مشروعا وجعل أداء العبد إذا باشرها فاسدا إلا بدليل . وقال الشافعي : موجب مطلق النهي في هذا النوع انتساخ المنهي عنه وخروجه من أن يكون مشروعا أصلا إلا بدليل . وحجته في ذلك أن النهي ضد الامر . ثم مقتضى مطلق الامر شرع المأمور به ، فمقتضى مطلق النهي ضده وهو انعدام كون المنهي عنه مشروعا ، وهذا لان الحقيقة هو المراد من كل نوع حتى يقوم دليل المجاز ، ثم الحقيقة في مطلق الامر إثبات صفة الحسن في المأمور به شرعا لعينه لا لغيره .
وكذلك الحقيقة في مطلق النهي إثبات صفة القبح في المنهي عنه لعينه لا لغيره ، وهذا لان المطلق ينصرف إلى الكامل دون الناقص ، فإن الناقص موجود من وجه دون وجه ومع شبهة العدم فيه لا يثبت ما هو الحقيقة فيه ، فبهذا تبين أن المطلق يتناول الكامل ، والكمال في الامر الذي هو طلب الايجاد بأن يحسن المأمور به لعينه ، فكذلك الكمال فيما هو طلب الاعدام إثبات صفة القبح في إيجاده لعينه . وإذا تقرر هذا خرج المنهي عنه من أن يكون مشروعا لمقتضى النهي وحكمه ، أما مقتضاه فلان أدنى درجات المشروع أن يكون مباحا ، والقبيح لعينه لا يجوز أن يكون مباحا فكذلك لا يجوز أن يكون مشروعا ، وبهذا تبين أن النهي بمعنى النسخ في إخراج المنهي عنه من أن يكون مشروعا . وأما حكمه فوجوب الانتهاء ليكون معظما مطيعا للناهي في الانتهاء ، ويكون عاصيا لا محالة في ترك الانتهاء ، وإنما يكون عاصيا بمباشرة ما هو خلاف المشروع ، فعرفنا أن بالنهي يخرج من أن يكون مشروعا .
يقرره أن المنهي عنه لا يكون مرضيا به أصلا وإن كان لا تنعدم به الإرادة ، والقضاء والمشيئة بمنزلة الكفر والمعاصي ، فإنها تكون من العباد بالإرادة والمشيئة والقضاء ولا يكون مرضيا به ، قال الله تعالى : * ( ولا يرضى لعباده الكفر ) * والمشروع ما يكون مرضيا به ، قال الله تعالى : * ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ) * الآية ، فبهذا تبين أن المنهي عنه غير مشروع أصلا ، ثم صفة القبح في المنهي عنه وإن كان لمعنى اتصل به وصفا فذلك دليل على أنه لم يبق مشروعا لان ذلك الوصف لا يفارق

82

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست