responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 65


وإنما يتأدى بالموجود منها عند الأداء وذلك غير موجود سابقا على الأداء ، فإن الاستطاعة لا تسبق الفعل وانعدامها عند الامر لا يمنع صحة الامر ولا يخرجه من أن يكون حسنا بمنزلة انعدام المأمور ، فإن النبي عليه السلام كان رسولا إلى الناس كافة ، قال الله تعالى : * ( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) * وقال تعالى : * ( نذيرا للبشر ) * ولا شك أنه أمر جميع من أرسل إليهم بالشرائع ثم صح الامر في حق الذين وجدوا بعده ويلزمهم الأداء بشرط أن يبلغهم فيتمكنون من الأداء ، قال تعالى : * ( لأنذركم به ومن بلغ ) * وكما يحسن الامر قبل وجود المأمور به يحسن قبل وجود القدرة التي يتمكن بها من الأداء ولكن بشرط التمكن عند الأداء ، ألا ترى أن التصريح بهذا الشرط لا يعدم صفة الحسن في الامر ، فإن المريض يؤمر بقتال المشركين إذا برئ فيكون ذلك حسنا ، قال تعالى : * ( فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ) * وهذا الشرط نوعان : مطلق ، وكامل .
فالمطلق أدنى ما يتمكن به من أداء المأمور به ماليا كان أو بدنيا ، لان هذا شرط وجوب الأداء في كل أمر فضلا من الله تعالى ورحمة خصوصا في حق هذه الأمة فقد رفع الله عنهم الحرج ووضع عنهم الأصر والأغلال ، وفي لزوم الأداء بدون هذه القدرة من الحرج والثقل ما لا يخفى ، وعلى هذا وجوب الطهارة بالماء فإنه لا يثبت في حال عدم الماء لانعدام هذه القدرة ، وكذلك في حال العجز عن الاستعمال إلا بحرج بأن يخاف زيادة المرض أو العطش ، أو يلحقه نوع حرج في ماله بأن لا يباع منه بثمن مثله ، وكذلك أداء الصلاة لا يجب بدون هذه القدرة ، ولهذا كان وجوب الأداء بحسب ما يتمكن منه قائما أو قاعدا أو بالايماء ، وكذلك وجوب أداء الحج لا يكون إلا بهذه القدرة بملك الزاد والراحلة ، لان التمكن من السفر الذي يتوصل به إلى الأداء لا يكون إلا به ، وكذلك وجوب أداء الصدقة المالية لا يكون إلا بهذا الشرط ، فإنه لا يتمكن من الأداء عبادة إلا بملك المال ، ولهذا لا يعتبر التمكن منه بمال غيره وإن أذن له في ذلك في وجوب الأداء ، بخلاف الطهارة فصفة العبادة هناك غير مقصودة وهنا مقصودة ، ومع ذلك صفة الغني في المؤدى معتبر هنا ،

66

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست