responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 64


< فهرس الموضوعات > الصحيح المقيم إذا صلى الظهر في بيته يوم الجمعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في بيان صفة الحسن لما هو شرط أداء اللازم بالامر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بحث القدرة لأداء الواجب بالامر وأنواعها إذا أسلم الكافر أو بلغ أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض في آخر الوقت < / فهرس الموضوعات > بدليل الاجماع فبقي الجواز عنده ولم يبق عندنا ، وحجته في ذلك أن من ضرورة وجوب الأداء جواز الأداء والثابت بضرورة النص كالمنصوص ، وليس من ضرورة انتفاء الوجوب انتفاء الجواز فيبقى حكم الجواز بعدما انتفى الوجوب بالدليل ، واستدل عليه بصوم عاشوراء فبانتساخ وجوب الأداء فيه لم ينتسخ جواز الأداء ، ولكنا نقول :
موجب الامر أداء هو متعين على وجه لا يتخير العبد بين الاقدام عليه وبين تركه شرعا ، والجواز فيما يكون العبد مخيرا فيه ، وبينهما مغايرة على سبيل المنافاة ، فإذا قام الدليل على انتساخ موجب الامر لا يجوز إبقاء غير موجب الامر مضافا إلى الامر .
قال رضي الله عنه : والأصح عندي أن بانتفاء حكم الوجوب لقيام الدليل ينتسخ الامر ويخرج من أن يكون أمرا شرعا والمصير إلى بيان موجبه ابتداء وبقاء في حال ما يكون أمرا شرعا ، فأما بعد خروجه من أن يكون أمرا شرعا فلا معنى للاشتغال بهذا التكليف ، وبعدما انتسخ الامر بصوم عاشوراء لا نقول جواز الصوم في ذلك اليوم موجب ذلك الامر ، بل هو موجب كون الصوم مشروعا فيه للعبد كما في سائر الأيام ، وقد كان ذلك ثابتا قبل إيجاب الصوم فيه بالامر شرعا فبقي على ما كان ، حتى إذا بقي الامر يبقى حكم الجواز عندنا ، ولهذا قلنا : الصحيح المقيم إذا صلى الظهر في بيته يوم الجمعة جازت صلاته ، والواجب عليه في المصر أداء الجمعة بعدما شرعت الجمعة ولكن بقي أصل أمر أداء الظهر ولهذا يلزمه بعد مضي الوقت قضاء الظهر ، ولو شهد الجمعة بعد الظهر كان مؤديا فرض الوقت ، فبه تبين أن الواجب أداء الجمعة دون أداء الظهر ، إذ الواجب إسقاط فرض الوقت بأداء الجمعة ، فكذلك يجب نقض الظهر المؤدي بأداء الجمعة ولهذا سوينا بذلك بين المعذور وغير المعذور ، لأن جواز ترك أداء الجمعة للمعذور رخصة فلا يتغير به حكم ما هو عزيمة ، والله أعلم .
فصل : في بيان صفة الحسن لما هو شرط أداء اللازم بالامر قال رضي الله عنه : اعلم أن من شرط وجوب أداء المأمور به القدرة التي بها يتمكن المأمور من الأداء ، لقوله تعالى : * ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) * ولان الواجب أداء ما هو عبادة ، وذلك عبارة عن فعل يكتسبه العبد عن اختيار ليكون معظما فيه ربه فينال الثواب وذلك لا يتحقق بدون هذه القدرة ، غير أنه لا يشترط وجودها وقت الامر لصحة الامر ، لأنه لا يتأدى المأمور بالقدرة الموجودة وقت الامر بحال ،

65

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست