responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 37


الذي يحدث في الثوب بعمله وذلك لا يتوقف على عزم يكون منه ، وبخلاف الزكاة فالمستحق صرف جزء من المال إلى المحتاج ليكون كفاية له من الله تعالى وقد تحقق ذلك ، فالهبة صارت عبارة عن الصدقة في حقه مجازا ، لان المبتغى بها وجه الله تعالى دون العوض من المصروف إليه .
وقال الشافعي : لا يتحقق صرف ماله إلى ما هو مشروع في الوقت مستحقا ما لم يعينه في عزيمته ، لان معنى القربة معتبر في الصفة كما هو معتبر في الأصل ، فكما تشترط عزيمته في أداء أصل الصوم ليتحقق معنى العبادة يشترط ذلك في وصفه ليكون له اختيار في الصفة كما في الأصل ، ومن قال بنية النفل يصير مصيبا للمشروع فقد أبعد ، لأنه لو اعتقد هذه الصفة في المشروع في هذا الوقت كفر بربه فكيف يصير بهذه العزيمة مصيبا للمشروع ؟
ولكنا نقول : لما كان المشروع في هذا الوقت من الصوم الذي يتصور أداؤه منه واحدا عينا كان هو بالقصد إلى الصوم مصيبا له ، فالواحد المعين في زمان أو مكان يصاب باسم جنسه كما يصاب باسم نوعه ، وكان هذا في الحقيقة منا قولا بموجب العلة أن تعيين المستحق في العزيمة لا بد منه ، ولكن هذا التعيين يحصل بنية الصوم ، لا أن نقول التعيين غير معتبر ولكن لا يشترط عزيمته في الوصف مقصودا ، لان بعد وجود أصل الصوم منه في هذا الزمان لا اختيار له في صفته ، ولهذا لا يتصور أداؤه بصفة أخرى شرعا ، فأما إذا نوى النفل فهذا الوصف من نيته لغو ، لان النفل غير مشروع فيه كما تلغو نية أداء الصوم في الليل لأنه غير مشروع فيه ، وكما تلغو نية الفرض خارج رمضان ممن لا فرض عليه ، وإنما يعتبر من نيته عزيمة أصل الصوم وهو مأمور بأن يعتقد في صوم المشروع أنه صوم ، فبه يكون مصيبا للمشروع ، وعلى هذا نقول فيمن نذر الصوم في وقت بعينه خارج رمضان إنه يتأدى منه بمطلق النية ونية النفل ، لان المشروع في الوقت قبل نذره عين وهو النفل وقد جعل له الشرع ولاية جعل المشروع واجبا بنذره ، فبمطلق النية يكون مصيبا للمشروع وهو المنذور بعينه ، ونية النفل منه بعد النذر لغو ،

38

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست