نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 36
< فهرس الموضوعات > فأما المريض إذا صام عن غير رمضان كان صومه عن رمضان بالاتفاق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قول الامام زفر إن صوم رمضان لا يسع فيه غيره وإن نوى غيره يقع عنه ودلائله والجواب عنها < / فهرس الموضوعات > ما صرف الامساك إلى ما هو دين في ذمته فإن ذلك أهم عنده ، وإذا كان هو بالفطر مترخصا لان فيه رفقا ببدنه فلان يكون في صرفه إلى واجب آخر مترخصا لأنه نظر منه لدينه كان أولى ، وعلى الطريق الأول إذا نوى النفل كان صائما عن النفل ، وعلى الطريق الثاني يكون صائما عن الفرض لأنه في نية النفل لا يكون مترخصا بالصرف إلى ما هو الأهم ، وفيه روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله . فأما المريض إذا صام كان صومه عن صوم رمضان وإن نوى عن واجب آخر أو نوى النفل ، لان الرخصة في حق المريض إنما تثبت إذا تحقق عجزه عن أداء الصوم ، وإذا صام فقد انعدم دليل سبب الرخصة في حقه فكان هو كالصحيح ، وأما الرخصة في حق المسافر ، باعتبار سبب ظاهر قام مقام العذر الباطن وهو السفر ، وذلك لا ينعدم بفعل الصوم فيبقى له حق الترخص وهو في نيته واجبا آخر مترخص كما بيناه . وقال زفر رحمه الله : ولما تعين صوم الفرض مشروعا في هذا الزمان وركن الصوم هو الامساك فالذي يتصور فيه من الامساك مستحق الصرف إليه فلا يتوقف الصحة على عزيمة منه ، بل على أي وجه أتى به يكون من المستحق ، كمن استأجر خياطا ليخيط له ثوبا بعينه بيده فسواء خاطه على قصده الإعانة أو غيره يكون من الوجه المستحق ، ومن عليه الزكاة في نصاب بعينه إذا وهبه للفقير يكون مؤديا للزكاة وإن لم ينو لهذا المعنى . ولكنا نقول مع تعين الصوم مشروعا منافعه التي توجد في الوقت باقية حقا له وهو مأمور بأن يؤدي بما هو حقه ما هو مستحق عليه من العبادة ، وذلك بأداء يكون منه على اختيار فلا يتحقق ذلك بدون العزيمة ، لأنه ما لم يعزم على الصوم لا يكون صارفا ماله إلى ما هو مستحق عليه فإن عدم العزم ليس بشئ ، وإنما لا يتحقق منه صرف منافعه إلى أداء صوم آخر لأنه غير مشروع في هذا الوقت ، كما لا يتحقق منه أداء صوم بالليل لأنه غير مشروع فيه ، بخلاف الأجير ففي أجير الواحد المستحق منافعه بعينه وفي الأجير المشترك المستحق هو الوصف
37
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 36