responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 360


رسول الله عليه السلام ، حتى روي أن النبي عليه السلام كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر ، وإنما سمع ذلك من أخيه الفضل ونعمان بن بشير رضي الله عنهم ، ما سمع من رسول الله عليه السلام إلا حديثا واحدا وهو قوله عليه السلام إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر جسده ، وإذا فسدت فسد سائر جسده ألا وهي القلب ثم كثرت روايته عن رسول الله عليه السلام مرسلا ، والحسن وسعيد بن المسيب رضي الله عنهما وغيرهما من أئمة التابعين كان كثيرا ما يروون مرسلا قال رسول الله ( ص ) حتى قيل أكثر ما رواه سعيد بن المسيب مرسلا إنما سمعه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وقال الحسن : كنت إذا اجتمع لي أربعة من الصحابة على حديث أرسلته إرسالا . وقال ابن سيرين رضي الله عنه : ما كنا نسند الحديث إلى أن وقعت الفتنة فقال الأعمش : قلت لإبراهيم إذا رويت لي حديثا عن عبد الله فأسنده لي ، فقال : إذا قلت لك حدثني فلان عن عبد الله فهو ذاك ، وإذا قلت لك قال عبد الله فهو غير واحد ، ولهذا قال عيسى بن أبان : المرسل أقوى من المسند فإن من اشتهر عنده حديث ( بأن سمعه ) بطرق طوى الاسناد لوضوح الطريق عنده وقطع الشهادة بقوله قال رسول الله عليه السلام ، وإذا سمعه بطريق واحد لا يتضح الامر عنده على وجه لا يبقى له فيه شبهة فيذكره مسندا على قصد أن يحمله من يحمل عنه .
فإن قيل : فعلى هذا ينبغي أن يجوز النسخ بالمرسل كما يجوز بين الاخبار بالمشهور عندكم . قلنا : إنما لم يجز ذلك لان قوة المرسل من هذا الوجه بنوع من الاجتهاد فيكون نظير قوة تثبت بطريق القياس والنسخ بمثله لا يجوز . ثم رواية هؤلاء الكبار مرسلا ، أما إن كان باعتبار سماعهم ممن ليس بعدل عندهم أو باعتبار سماعهم من عدل مع اعتقادهم أن ذلك ليس بحجة أو على اعتقادهم أن المرسل حجة كالمسند ، والأول باطل فإن من يستجيز الرواية عمن يعرفه غير عدل بهذه الصفة لا يعتمد روايته مرسلا ولا مسندا ، ولا يجوز أن يظن بهم هذا ، والثاني باطل لأنه قول بأنهم كتموا موضع

361

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست