responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 347


< فهرس الموضوعات > والمطلق من كل شئ يتناول الكامل منه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فأما الضبط فهو عبارة عن الاخذ بالجزم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثم الضبط نوعان ظاهر وباطن < / فهرس الموضوعات > باعتدال حاله ظاهرا كما بينا . وصار الحاصل أن العاقل نوعان : من يصيب بعض العقل على وجه يتمكن من التمييز به بين ما يضره وما ينفعه ولكنه ناقص في نفسه كالصبي قبل البلوغ والمعتوه الذي يعقل ، وعاقل هو كامل العقل وهو البالغ الذي لا آفة به ، فإن بالآفة يستدل تارة على انعدام العقل بعد البلوغ كالمجنون ، وتارة على نقصان العقل كما في حق المعتوه ، فإذا انعدمت الآفة كان اعتدال الظاهر بالبلوغ دليلا على كمال العقل الذي هو الباطن ، والمطلق من كل شئ يتناول الكامل منه ، فاشتراط العقل لصحة خبره على وجه يكون حجة دليل على أنه يشترط كمال العقل في ذلك .
فأما الضبط : فهو عبارة عن الاخذ بالجزم ، وتمامه في الاخبار أن يسمع حق السماع ، ثم يفهم المعنى الذي أريد به ، ثم يحفظ ذلك ( بجهده ، ثم يثبت على ذلك ) بمحافظة حدوده ومراعاة حقوقه بتكراره إلى أن يؤدي إلى غيره ، لان بدون السماع لا يتصور الفهم ، وبعد السماع إذا لم يفهم معنى الكلام لم يكن ذلك سماعا مطلقا بل يكون ذلك سماع صوت لا سماع كلام هو خبر ، وبعد فهم المعنى يتم التحمل وذلك يلزمه الأداء كما تحمل ، ولا يتأتى ذلك إلا بحفظه والثبات على ذلك إلى أن يؤدي .
ثم الأداء إنما يكون مقبولا منه باعتبار معنى الصدق فيه وذلك لا يتأتى إلا بهذا ، ولهذا لم يجوز أبو حنيفة رضي الله عنه أداء الشهادة لمن عرف خطه في الصك ولا يتذكر الحادثة لأنه غير ضابط لما تحمل وبدون الضبط لا يجوز له أداء الشهادة .
ثم الضبط نوعان : ظاهر ، وباطن . فالظاهر منه بمعرفة صيغة المسموع والوقوف على معناه لغة ، والباطن منه بالوقوف على معنى الصيغة فيما يبتنى عليه أحكام الشرع وهو الفقه ، وذلك لا يتأتى إلا بالتجربة والتأمل بعد معرفة معاني اللغة وأصول أحكام الشرع ، ولهذا لم تقبل رواية من اشتدت غفلته إما خلقة أو مسامحة ومجازفة ، لان الضبط ظاهرا لا يتم منه عادة ، وما يكون شرطا يراعي وجوده بصفة الكمال ، ولهذا لم يثبت السلف المعارضة بين رواية من لم يعرف بالفقه ورواية من عرف بالفقه لانعدام الضبط باطنا ممن لم يعرف بالفقه ، على ما يروى عن عمرو بن دينار أن جابر بن زيد أبا الشعثاء ، روى له عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ( ص )

348

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست