نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 327
< فهرس الموضوعات > العامي إذا سأل المفتى حادثته فأفتى بشئ يلزمه العمل به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إن العمل بخير المخبر في المعاملات جائز عدلا كان أو فاسقا إذا وقع في قلبه أنه صادق < / فهرس الموضوعات > في شهادة الشهود يمنع بثبوت العلم في ( حق ) العمل بشهادتهم لما قضى رسول الله بالشهادة قط ، فإنه كان متمكنا من القضاء بعلم وذلك بأن ينتظر نزول الوحي عليه فما كان يجوز له أن يقضي بغير علم ، وقد نقل قضاياه مشهورا بالشهادات والايمان فهو دليل على صحة ما قلنا . والآثار عن رسول الله ( ص ) وعن الصحابة رضي الله عنهم في العمل بخبر الواحد أكثر من أن تحصى ، وأشهر من أن تخفى ، ذكر محمد رحمه الله بعضها في الاستحسان ، وأورد أكثرها عيسى بن أبان رحمه الله مستدلا بجواز العمل بخبر الواحد ، ولكنا لم نشتغل بها لشهرتها ، ولعلمنا أن الخصوم يتعنتون فيقولون كيف يحتجون على وجوب العمل بخبر الواحد بالآحاد من الاخبار وهو نفس الخلاف ، فلهذا اشتغلنا بالاستدلال بما هو شبه المحسوس ، فكأن عيسى ابن أبان إنما استدل بها لكونها مشهورة في حيز التواتر ، ولان العمل بالقياس جائز فيما لا نص فيه ، ثبت ذلك باتفاق الصحابة ، وخبر الواحد أقوى من القياس ، لان المعمول به وهو قول رسول الله ( ص ) لا شبهة فيه وإنما الشبهة في طريق الاتصال به ، وفي القياس الشبهة والاحتمال في المعنى المعمول به والطريق فيهما غالب الرأي ، فكان جواز العمل بالقياس دليلا على جواز العمل بخبر الواحد بالطريق الأولى . يقرره أن العامي إذا سأل المفتي حادثته فأفتى بشئ يلزمه العمل به ، ولو سأله عن اعتقاده في ذلك فأخبر أنه معتقد لما يفتيه به كان عليه أن يعتمد قوله وفيه احتمال السهو والكذب ، ولكن باعتبار فقهه يترجح جانب الإصابة ، وباعتبار عدالته يترجح جانب الصدق فيه فيجب العمل به ، فكذلك فيما يخبر به العدل لان جانب الصدق يترجح بظهور عدالته ، وما قالوا إن في هذا إثبات زيادة درجة لخبر غير المعصوم على خبر المعصوم غلط بين ، فإن الحاجة إلى ظهور المعجزات لثبوت علم اليقين بنبوته ، وليكون خبره موجبا علم اليقين ولا يثبت مثل ذلك بخبر مثل هذا المخبر ، ألا ترى أن العمل بخبر المخبر في المعاملات جائز عدلا كان أو فاسقا إذا وقع في قلب السامع أنه صادق ، ولا يكون في
328
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 327