responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 325


فلما لم يسغها سأل عن شأنها فأخبر بذلك فأمر بالتصدق بها ، وتناول لقمة من الشاة المسمومة ، فعرفنا أنه ما كان ينتظر الوحي عند كل أكلة . والذي يؤيد ما قلنا حكم الشهادات ، فإن الله تعالى أمر القاضي بالقضاء بالشهادة ، ومعلوم أن الاحتمال يبقى بعد شهادة شاهدين ، فلو كان شرط وجوب العمل بالخبر انتفاء تهمة الكذب من كل وجه لما وجب على القاضي القضاء بالشهادة مع بقاء هذا الاحتمال .
فإن قيل : الشهادات لاظهار حقوق العباد وقد بينا أن هذا الشرط غير معتبر فيما هو من حقوق العباد . قلنا : كما يجب القضاء بما هو من حقوق العباد عند أداء الشهادة يجب القضاء بما هو من حقوق الله تعالى كحد الشرب والسرقة والزنا ، ثم وجوب القضاء بالشهادة من حقوق الله تعالى حتى إذا امتنع من غير عذر يفسق ، وإذا لم ير ذلك أصلا يكفر ، إلا أن سببه حق العبد وبه لا يخرج من أن يكون حقا لله تعالى كالزكاة ، فإنها تجب حقا لله تعالى بسبب مال هو حق العبد . وقد يترتب على خبر الواحد في المعاملات ما هو حق الله تعالى نحو الاخبار بطهارة الماء ونجاسته ، والاخبار بأن هذا الشئ أهداه إليك فلان ، وأن فلانا وكلني ببيع هذا الشئ ، فإنه يترتب على هذا كله ما هو حق الله تعالى وهو إباحة التناول ، فإن الحل والحرمة من حق الله ، ولا يظن بأحد أنه لا يرى الاعتماد في مثل هذا على خبر الواحد فإنه يتعذر به على الناس الوصول إلى حوائجهم ، ألا ترى أنه وإن أخبره أن العين ملكه ببيعه فمن الجائز أنه غاصب ، وإذا ألجأته الضرورة إلى التسليم في هذا يقاس عليه ما سواه .
ويتبين به فساد اشتراط انتفاء تهمة الكذب عن الخبر للعمل به فيما هو من حق الله تعالى ، وبهذا يتبين خطأ من زعم أن هذا عمل بغير علم ، فإنه عندنا عمل بعلم هو ثابت من حيث الظاهر ولكنه غير مقطوع به ، وقد سمى الله تعالى مثله علما فقال :
* ( وما شهدنا إلا بما علمنا ) * وإنما قالوا ذلك سماعا من مخبر أخبرهم به ، وقال :
* ( فإن علمتوهن مؤمنات ) * وإنما قال ذلك باعتبار غالب الرأي واعتماد نوع من الظاهر ، فدل على أن مثله علم لا ظن إنما الظن عند خبر الفاسق ، ولهذا أمر الله بالتوقف في خبره

326

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست