responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 320


< فهرس الموضوعات > باب الكلام في قبول الآحاد والعمل بها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في خبر الواحد ثلاث فرق : فريق يقول هو حجة للعمل به ولا يثبت به علم اليقين وهو قول فقهاء الأمصار ، وفريق يقول خبر الواحد لا يكون حجة في الدين أصلا ، وقال بعض أهل الحديث يثبت به علم اليقين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استدلال الفريق الثاني < / فهرس الموضوعات > كهيئتهم وجوز رسول الله ( ص ) صلاتهم ، لان ذلك كان قبل العلم بالنص الناسخ ، وابن عباس رضي الله عنهما كان يقول بإباحة المتعة ثم رجع إلى قول الصحابة ، ويثبت الاجماع برجوعه لا محالة ولم يكن ذلك موجبا تضليله فيما كان يفتي به قبل هذا . فأما ما إذا قال لامرأته أنت خلية فإنما أسقطنا الحد هناك بالوطئ لا لان اتفاق أهل العصر بعد الخلاف ليس بإجماع ولكن للشبهة المتمكنة في هذا الاجماع بسبب اختلاف العلماء ، فإن الحد يسقط بأدنى شبهة ، والله أعلم بالحقيقة .
باب : الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بها قال فقهاء الأمصار رحمهم الله : خبر الواحد العدل حجة للعمل به في أمر الدين ولا يثبت به علم اليقين . وقال بعض من لا يعتد بقوله : خبر الواحد لا يكون حجة في الدين أصلا . وقال بعض أهل الحديث : يثبت بخبر الواحد علم اليقين ، منهم من اعتبر فيه عدد الشهادة ليكون حجة ، ومنهم من اعتبر أقصى عدد الشهادة وهو الأربعة .
فأما الفريق الأول استدلوا بقوله تعالى : * ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) * وإذا كان خبر الواحد لا يوجب العلم لم يجز اتباعه والعمل به بهذا الظاهر ، وقال تعالى :
* ( ولا تقولوا على الله إلا الحق ) * وخبر الواحد إذا لم يكن معصوما عن الكذب ( محتمل للكذب ) والغلط فلا يكون حقا على الاطلاق ولا يجوز القول بإيجاب العمل به في الدين ، وقال تعالى : * ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) * وقال تعالى :
* ( وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) * ومعنى الصدق في خبر الواحد غير ثابت إلا بطريق الظن ، ولان خبر الواحد محتمل للصدق والكذب والنص الذي هو محتمل لا يكون موجبا للعمل بنفسه مع أن كل واحد من المحتملين فيه يجوز أن يكون شرعا ، فلان لا يجوز العمل بما هو محتمل للكذب والكذب باطل أصلا كان أولى .
ولا يدخل على ما ذكرنا أمور المعاملات ، لان الذي يترتب عليها حقوق العباد

321

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست