responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 278


< فهرس الموضوعات > لأصول في الحجج الشرعية ثلاثة الكتاب والسنة الاجماع والرابع القياس ، وهى تنقسم قسمين موجب للعلم قطعا ، ومجوز غير موجب للعلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في بيان الكتاب وكونه حجة < / فهرس الموضوعات > هناك ؟ قلنا : إنما يطلق الاسم على ذلك مجازا بحصول معنى الظهور عنده ، كما قال تعالى : * ( قالتا أتينا طائعين ) * وقال تعالى : * ( فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه ) * وقال القائل : وعظتك أحداث صمت ، وكل ذلك مجاز . ثم الدليل مجازا كان أو حقيقة يكون مظهرا ظهورا موجبا للعلم به أو دون ذلك . والشاهد كالدليل سواء كان مظهرا على وجه يثبت العلم به أو لا يثبت به علم اليقين بمنزلة الشهادات على الحقوق في مجالس الحكام .
قال رضي الله عنه : ثم اعلم بأن الأصول في الحجج الشرعية ثلاثة : الكتاب والسنة ، والاجماع ، والأصل الرابع وهو القياس هو المعنى المستنبط من هذه الأصول الثلاثة . وهي تنقسم قسمين : قسم موجب للعلم قطعا ، ومجوز غير موجب للعلم ، وإنما سميناه مجوزا لأنه يجب العمل به والأصل أن العمل بغير علم لا يجوز ، قال تعالى :
* ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) * فسميناه مجوزا باعتبار أنه يجب العمل به وإن لم يكن موجبا للعلم قطعا . فأما الموجب للعلم من الحجج الشرعية أنواع أربعة : كتاب الله ، وسنة رسول الله ( ص ) المسموع منه والمنقول عنه بالتواتر ، والاجماع .
والأصل في كل ذلك لنا السماع من رسول الله ( ص ) فإنه هو الذي أسمعنا ما أوحي إليه من القرآن بقراءته علينا ، والمنقول عنه بطريق متواتر بمنزلة المسموع عنه في وقوع العلم به على ما نبينه ، وكذلك الاجماع فإن إجماع هذه الأمة إنما كانت حجة موجبة للعلم بالسماع من رسول الله ( ص ) أن الله تعالى لا يجمع أمته على الضلالة ، والسماع منه موجب للعلم لقيام الدلالة على أن الرسول عليه السلام يكون معصوما عن الكذب والقول بالباطل . فهذا بيان قولنا إن الأصل في ذلك كله السماع من رسول ( ص ) .
فصل : في بيان الكتاب وكونه حجة قال رضي الله عنه : اعلم بأن الكتاب هو القرآن المنزل على رسول الله ( ص ) ، المكتوب في دفات المصاحف ، المنقول إلينا على الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا ، لان ما دون المتواتر لا يبلغ درجة العيان ولا يثبت بمثله القرآن مطلقا ، ولهذا قالت الأمة لو صلى بكلمات تفرد بها ابن مسعود لم تجز صلاته ، لأنه لم يوجد

279

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست