نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 271
فأما محمد رحمه الله فقد ذكر في كتاب الاقرار مسائل بناها على هذه الكلمات من غير استفهام في السؤال أو احتمال استفهام وجعلها إقرارا صحيحا بطريق الجواب ، وكأنه ترك اعتبار حقيقة اللغة فيها لعرف الاستعمال . والثالث : أن يكون مستقلا بنفسه مفهوم المعنى ولكنه خرج جوابا للسؤال وهو غير زائد على مقدار الجواب ، فبهذا يتقيد بما سبق ويصير ما ذكر في السؤال كالمعاد في الجواب لأنه بناء عليه . وبيان هذا فيما إذا قال لغيره تعال تغد معي فقال إن تغديت فعبدي حر ، فهذا يختص بذلك الغداء ، ولو قالت له امرأته إنك تغتسل في هذه الدار الليلة من جنابة فقال إن اغتسلت فعبدي حر فإنه يختص بذلك الاغتسال المذكور في السؤال . والرابع : أن يكون مستقلا بنفسه زائدا على ما يتم به الجواب بأن يقول : إن تغديت اليوم أو إن اغتسلت الليلة ، فموضع الخلاف هذا الفصل . فعندنا لا يختص مثل هذا العام بسببه ، لان في تخصيصه به إلغاء الزيادة وفي جعله نصا مبتدأ اعتبار الزيادة التي تكلم بها ، وإلغاء الحال والعمل بالكلام لا بالحال ، فإعمال كلامه مع إلغاء الحال أولى من إلغاء بعض كلامه ، وفيما لا يستقل بنفسه قيدناه بالسبب باعتبار أن الكل صار بمنزلة المذكور وبمنزلة كلام واحد فلا يجوز إعمال بعضه دون البعض ، ففي هذا الموضع لان لا يجوز إعمال بعض كلامه وإلغاء البعض كان أولى ، إلا أن يقول نويت الجواب فحينئذ يدين فيما بينه وبين الله تعالى وتجعل تلك الزيادة للتوكيد . وعلى قول بعض العلماء هذا يحمل على الجواب أيضا باعتبار الحال فيكون ذلك عملا بالمسكوت وتركا للعمل بالدليل ، لان الحال مسكوت عنه والاستدلال بالمسكوت يكون استدلالا بلا دليل ، فكيف يجوز باعتباره ترك العمل بالدليل وهو المنصوص ؟ والدليل على صحة ما قلنا إن بين أهل التفسير اتفاقا أن نزول آية الظهار كان بسبب خولة ثم لم يختص الحكم بها ، ونزول آية القذف كان بسبب قصة عائشة رضي الله عنها ثم لم يختص بها ، ونزول آية اللعان كان بسبب ما قال سعد بن عبادة ثم لم يختص به ، ودخل رسول الله ( ص ) المدينة
272
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 271