responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 270


< فهرس الموضوعات > ومن هذا الجنس ما قاله الشافعي رحمه الله إن الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده والنهى عن الشئ يكون أمرا بضده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ومن هذه الجملة قول بعض العلماء إن العام يختص بسببه وعندنا يكون هذا على أربعة أوجه < / فهرس الموضوعات > ولا بإشارته ولا بدلالته ولا بمقتضاه ، لأنه ليس من جملة ما لا يستغنى عنه حتى يكون مقتضيا إياه ، فإثبات النفي به بعد هذا لا يكون إلا إثبات الحكم بلا دليل والاحتجاج بلا حجة وذلك باطل على ما نثبته في بابه إن شاء الله تعالى . ونحن إذا قلنا يثبت بالمطلق حكم الاطلاق وبالمقيد حكم التقييد فقد عملنا بكل دليل بحسب الامكان ، والتفاوت بين العمل بالدليل وبين العمل بلا دليل لا يخفى على كل متأمل .
ومن هذا الجنس ما قاله الشافعي رحمه الله : إن الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ، والنهي عن الشئ يكون أمرا بضده ، وقد بينا فساد هذا الكلام فيما سبق .
ومن هذه الجملة قول بعض العلماء : إن العام يختص بسببه ، وعندنا هذا على أربعة أوجه :
أحدها : أن يكون السبب منقولا مع الحكم نحو ما روي أن النبي ( ص ) سها فسجد ، وأن ماعزا زنى فرجم ، ونحو قوله تعالى : * ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) * وهذا يوجب تخصيص الحكم بالسبب المنقول لأنه لما نقل معه فذلك تنصيص على أنه بمنزلة العلة للحكم المنصوص ، وكما لا يثبت الحكم بدون علية لا يبقى بدون العلة مضافا إليها بل البقاء بدونها يكون مضافا إلى علة أخرى .
والثاني : أن لا يكون السبب منقولا ولكن المذكور مما لا يستقل بنفسه ولا يكون مفهوما بدون السبب المعلوم به ، فهذا يتقيد به أيضا نحو قول الرجل أليس لي عندك كذا فيقول بلى ، أو يقول أكان من الامر كذا فيقول نعم أو أجل .
فهذه الألفاظ لا تستقل بنفسها مفهومة المعنى فتتقيد بالسؤال المذكور الذي كان سببا لهذا الجواب حتى جعل إقرارا بذلك ، وباعتبار أصل اللغة بلى موضوع للجواب عن صيغة نفي فيه معنى الاستفهام ، كما قال تعالى : * ( ألست بربكم قالوا بلى ) * ونعم جواب لما هو محض الاستفهام ، قال تعالى : * ( فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم ) * وأجل تصلح لهما . وقد تستعمل بلى ونعم في جواب ما ليس باستفهام على أن يقدر فيه معنى الاستفهام ، أو يكون مستعارا عنه . هذا مذهب أهل اللغة .

271

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست