نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 26
فيثبت هذا الحكم وهو انتفاء التخيير في أول أوقات إمكان الأداء كما ثبت حكم الوجوب ، والتفويت حرام بالاتفاق ، وفي هذا التأخير تفويت لأنه لا يدري أيقدر على الأداء في الوقت الثاني أو لا يقدر ؟ وبالاحتمال الثاني لا يثبت التمكن من الأداء على وجه يكون معارضا للمتيقن به فيكون تأخيره عن أول أوقات الامكان تفويتا ، ولهذا استحسن ذمه على ذلك إذا عجز عن الأداء ، ولان الامر بالأداء يفيدنا العلم بالمصلحة في الأداء ، وتلك المصلحة تختلف باختلاف الأوقات ، ولهذا جاز النسخ في الأمر والنهي ، وبمطلق الامر يثبت العلم بالمصلحة في الأداء في أول أوقات الامكان ولا يثبت المتيقن به فيما بعده . ثم المتعلق بالامر اعتقاد الوجوب وأداء الواجب ، وأحدهما وهو الاعتقاد يثبت بمطلق الامر للحال فكذلك الثاني ، واعتبر الامر بالنهي ، والانتهاء الواجب بالنهي يثبت على الفور فكذلك الائتمار الواجب بالامر . وحجتنا في ذلك أن قول القائل لعبده افعل كذا الساعة يوجب الائتمار على الفور ، وهذا أمر مقيد ، وقوله افعل مطلق وبين المطلق والمقيد مغايرة على سبيل المنافاة فلا يجوز أن يكون حكم المطلق ما هو حكم المقيد فيما يثبت التقييد به ، لان في ذلك إلغاء صفة الاطلاق وإثبات التقييد من غير دليل ، فإنه ليس في الصيغة ما يدل على التقييد في وقت الأداء ، فإثباته يكون زيادة وهو نظير تقييد المحل ، فإن من قال لعبده تصدق بهذا الدرهم على أول فقير يدخل ، يلزمه أن يتصدق على أول من يدخل إذا كان فقيرا ، ولو قال تصدق بهذا الدرهم لم يلزمه أن يتصدق به على أول فقير يدخل وكان له أن يتصدق به على أي فقير شاء ، لان الامر مطلق فتعيين المحل فيه يكون زيادة ، والدليل عليه أنه يتحقق الامتثال بالأداء في أي جزء عينه من أوقات الامكان في عمره ، ولو تعين للأداء الجزء الأول لم يكن ممتثلا بالأداء بعده ، وفي اتفاق الكل
27
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 26