نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 25
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان موجب الامر في حكم الوقت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الامر نوعان مطلق عن الوقت ومقيد به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مذهب الكرخي في أداء المأمور بالفور وحجته في ذلك وحجة المصنف عليه < / فهرس الموضوعات > فصل : في بيان موجب الامر في حكم الوقت الامر نوعان : مطلق عن الوقت ، ومقيد به ، فنبدأ ببيان المطلق : قال رضي الله عنه : والذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا رحمهم الله أنه على التراخي فلا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الامر ، نص عليه في الجامع فقال فيمن نذر أن يعتكف شهرا : يعتكف أي شهر شاء ، وكذلك لو نذر أن يصوم شهرا . والوفاء بالنذر واجب بمطلق الامر . وفي كتاب الصوم أشار في قضاء رمضان إلى أنه يقضي متى شاء ، وفي الزكاة وصدقة الفطر والعشر المذهب معلوم في أنه لا يصير مفرطا بتأخير الأداء وأن له أن يبعث بها إلى فقراء قرابته في بلدة أخرى . وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول مطلق الامر يوجب الأداء على الفور ، وهو الظاهر من مذهب الشافعي رحمه الله فقد ذكر في كتابه : إنا استدللنا بتأخير رسول الله ( ص ) الحج مع الامكان على أن وقته موسع ، وهذا منه إشارة إلى أن موجب مطلق الامر على الفور حتى يقوم الدليل . وبعض أصحاب الشافعي يقول هو موقوف على البيان لأنه ليس في الصيغة ما ينبئ عن الوقت فيكون مجملا في حقه ، وهذا فاسد جدا فإنهم يوافقونا على ثبوت أصل الواجب بمطلق الامر ، وذلك يوجب الأداء عند الامكان ولا إمكان إلا بوقت فثبت بدليل الإشارة إلى الوقت بهذا الطريق . ثم بهذا الكلام يستدل الكرخي فيقول : وقت الأداء ثابت بمقتضى الحال ومقتضى الحال دون مقتضى اللفظ ، ولا عموم لمقتضى اللفظ فكذلك لا عموم لما ثبت بمقتضى الحال ، وأول أوقات إمكان الأداء مراد بالاتفاق حتى لو أدى فيه كان ممتثلا للامر فلا يثبت ما بعده مرادا إلا بدليل ، يوضحه أن التخيير ينتفي بمطلق الامر بين الأداء والترك
26
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 25