responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 233


< فهرس الموضوعات > كيف للسؤال عن الحال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كم اسم لعدد الواقع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أين وحيث عبارة عن المكان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل أن اللفظ بعلامة الذكور ما حكمه فالمذهب عندنا أنه يتناول الذكور والإناث ولا يتناول الإناث المفردات وإن ذكر بعلامة التأنيث يتناول الأثاث خاصة < / فهرس الموضوعات > وبالأخرى إلى فروع أخر فلا يكون انعدام العلة مع بقاء الحكم في موضع ثابتا بالعلة الأخرى دليل فساد العلة .
فأما المفارقة فمن الناس من ظن أنها مفاقهة ، ولعمري المفارقة مفاقهة ولكن في غير هذا الموضع ، فأما على وجه الاعتراض على العلل المؤثرة تكون مجادلة لا فائدة فيها في موضع النزاع . وبيان هذا من وجوه ثلاثة :
أحدها أن شرط صحة القياس لتعدية الحكم إلى الفروع تعليل الأصل ببعض أوصافه لا بجميع أوصافه ، وقد بينا أنه متى كان التعليل بجميع أوصاف الأصل لا يكون مقايسة ، فبيان المفارقة بين الأصل والفرع بذكر وصف آخر لا يوجد ذلك في الفرع ويرجع إلى بيان صحة المقايسة ، فأما أن يكون ذلك اعتراضا على العلة فلا . ثم ذكر وصف آخر في الأصل يكون ابتداء دعوى والسائل جاهل مسترشد في موقف المنكر إلى أن تتبين له الحجة لا في موضع الدعوى ، وإن اشتغل بإثبات دعواه فذلك لا يكون سعيا في إثبات الحكم المقصود وإنما يكون سعيا في إثبات الحكم في الأصل وهو مفروغ عنه ، ولا يتصل ما يثبته بالفرع إلا من حيث إنه ينعدم ذلك المعنى في الفرع وبالعدم لا يثبت الاتصال ، وقد بينا أن العدم لا يصلح أن يكون موجبا شيئا ، فكان هذا منه اشتغالا بما لا فائدة فيه .
والثالث ما بينا أن الحكم في الأصل يجوز أن يكون معلولا بعلتين ثم يتعدى الحكم إلى بعض الفروع بإحدى العلتين دون الأخرى ، فبان انعدام في الفرع الوصف الذي يروم به السائل الفرق ، وإن سلم له أنه علة لاثبات الحكم في الأصل فذلك لا يمنع المجيب من أن يعدي حكم الأصل إلى الفرع بالوصف الذي يدعيه أنه علة للحكم ، وما لا يكون قدحا في كلام المجيب فاشتغال السائل به يكون اشتغالا بما لا يفيد ، وإنما المفاقهة في الممانعة حتى يبين المجيب تأثير علته ، فالفقه حكمة باطنة ، وما يكون مؤثرا في إثبات الحكم شرعا فهو الحكمة الباطنة ، والمطالبة به تكون مفاقهة ،

234

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست