نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 173
إليه بالولاء حقيقة كنسبة الولد إلى أبيه ، وأما معتق المعتق يسمى مولى له مجازا ، لأنه بالاعتاق الأول جعله بحيث يملك اكتساب سبب الولاء وهو الاعتاق فيكون متسببا في الولاء الثاني من هذا الوجه ، ويسمى مولى له مجازا بطريق الاتصال من حيث السببية ، فإذا صارت الحقيقة مرادا يتنحى المجاز ، حتى لو لم يكن له معتقون فالوصية لموالي الموالي ، لان الحقيقة هنا غير مرادة فيتعين المجاز ، ولو كان له معتق واحد والوصية بلفظ الجماعة فاستحق هو نصف الثلث كان الباقي مردودا على الورثة ولا يكون لموالي الموالي من ذلك شئ ، لان الحقيقة هنا مرادة ولو كان للموصي موال أعلى وأسفل لم تصح الوصية ، لان الاسم مشترك وكل واحد من الفريقين يحتمل أن يكون مرادا إلا أنه لا وجه للجمع بينهما وإثبات العموم لاختلاف المعنى والمقصود فيبطل أصل الوصية ، ومعلوم أن التغاير بين الحقيقة والمجاز باعتبار أصل الوضع وفي الاسم المشترك لا تغاير باعتبار أصل الوضع ، ثم لم يجز هناك أن يكون كل واحد منهما مرادا باللفظ في حالة واحدة فلان لا يجوز ذلك في الحقيقة والمجاز أولى . فإن قيل : هذا الأصل لا يستمر في المسائل فإن من حلف أن لا يضع قدمه في دار فلان يحنث إذا دخلها ماشيا كان أو راكبا حافيا كان أو منتعلا ، وحقيقة وضع القدم فيها إذا كان حافيا . وكذلك لو قال : يوم يقدم فلان فامرأته كذا فقدم ليلا أو نهارا يقع الطلاق والاسم للنهار حقيقة ولليل مجاز . ولو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا يسكنها فلان عارية أو بأجر يحنث كما لو دخل دارا مملوكة له . وفي السير قال : لو استأمن على بنيه يدخل بنوه وبنو بنيه ، ولو استأمن على مواليه وهو ممن لا ولاء عليه يدخل في الأمان مواليه وموالي مواليه ، فقد جمعتم بين الحقيقة والمجاز في هذه الفصول . وقال أبو حنيفة ومحمد : إذا قال لله علي أن أصوم رجب ونوى به اليمين كان نذرا ويمينا واللفظ للنذر حقيقة ولليمين مجاز . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : إذا حلف أن لا يشرب من الفرات فأخذ الماء من الفرات في كوز فشربه يحنث كما لو كرع في الفرات ، ولو حلف
174
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 173