responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 172


< فهرس الموضوعات > من أحكام الحقيقة والمجاز أنهما لا يجتمعان في لفظ واحد في حالة واحدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أوصى لمواليه وله موال وموال موال < / فهرس الموضوعات > ويصير ذلك القدر من السكنى مستثنى لمعرفة مقصوده وهو أن يمنع نفسه بيمينه عما في وسعه دون ما ليس في وسعه ، وعلى هذا لو حلف لا يطلق وقد كان علق الطلاق بشرط قبل هذه اليمين فوجد الشرط لم يحنث ، أو كان حلف بعد الجرح أن لا يقتل فمات المجروح لم يحنث ، ويجعل ذلك بمنزلة دليل الاستثناء بمعرفة مقصوده .
ومن أحكام الحقيقة والمجاز أنهما لا يجتمعان في لفظ واحد في حالة واحدة على أن يكون كل واحد منهما مرادا بحال ، لان الحقيقة أصل والمجاز مستعار ولا تصور لكون اللفظ الواحد مستعملا في موضوعه مستعارا في موضع آخر سوى موضوعه في حالة واحدة ، كما لا تصور لكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية في وقت واحد ، ولهذا قلنا في قوله تعالى : * ( أو لامستم النساء ) * المراد الجماع دون اللمس باليد ، لان الجماع مراد بالاتفاق حتى يجوز التيمم للجنب بهذا النص ، ولا تجتمع الحقيقة والمجاز مرادا باللفظ ، فإذا كان المجاز مرادا تتنحى الحقيقة ، ولهذا قلنا النص الوارد في تحريم الخمر وإيجاب الحد بشربه بعينه لا يتناول سائر الأشربة المسكرة حتى لا يجب الحد بها ما لم تسكر ، لان الاسم للنئ من ماء العنب المشتد حقيقة ولسائر الأشربة المسكرة مجازا ، فإذا كانت الحقيقة مرادا يتنحى المجاز ، وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة رحمه الله فيمن أوصى لبني فلان أو لأولاد فلان وله بنون لصلبه وأولاد البنين فإن أولاد البنين لا يستحقون شيئا ، لان الحقيقة مرادة فيتنحى المجاز . وقال في السير : إذا استأمنوا على آبائهم لا يدخل أجدادهم في ذلك ، وإذا استأمنوا على أمهاتهم لا تدخل الجدات في ذلك ، لان الحقيقة مرادة فيتنحى المجاز ، وعلى هذا قال في الجامع : لو أن عربيا لا ولاء عليه أوصى لمواليه وله معتقون ومعتق المعتقين فإن الوصية لمعتقه وليس لمعتق المعتق شئ ، لان الاسم للمعتقين حقيقة باعتبار أنه باشر سبب إحيائهم بإحداث قوة المالكية فيهم بالاعتاق ، لان الحرية حياة والرق تلف حكما فكانوا منسوبين

173

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست