نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 108
< فهرس الموضوعات > علة وجوب الجزية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سبب وجوب العقوبات ما يضاف إليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سبب وجوب الكفارات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سبب المشروع من المعاملات تعلق البقاء المقدور بتعاطيها < / فهرس الموضوعات > بتكرر الحول بمنزلة تكرر وجوب الزكاة ، فإن المعنى الذي كان الرأس سببا موجبا باعتبار نصرة القتال ، وهذا لان أهل الذمة يصيرون منا دارا ، والقتال بنصرة الدار واجب على أهلها ، ولا تصلح أبدانهم لهذه النصرة لميلهم إلى أهل الدار المعادية لدارنا اعتقادا فأوجب عليهم في أموالهم جزية عقوبة لهم على كفرهم ، وخلفا عن النصرة التي قامت بإصرارهم على الكفر في حقنا ، ولهذا تصرف إلى المجاهدين الذين يقومون بنصرة الدار ، وهذه النصرة يتجدد وجوبها بتجدد الحاجة في كل وقت ، فكذلك ما كان خلفا عنها بتجدد وجوبها ، إلا أنه لا نهاية للحاجة إلى المال فيعتبر الوقت لتجدد الوجوب كما يعتبر في الزكاة . وسبب وجوب العقوبات ما يضاف إليه نحو الزنا للرجم والجلد ، والسرقة للقطع ، وشرب الخمر والقذف للحد ، والقتل العمد للقصاص . وسبب وجوب الكفارات التي هي دائرة بين العقوبة والعبادة ما يضاف إليه من سبب متردد بين الحظر والإباحة نحو اليمين المعقودة على أمر في المستقبل إذا حنث فيها ، والظهار عند العود ، والفطر في رمضان بصفة الجناية ، والقتل بصفة الخطأ . فأما سبب المشروع من المعاملات فهو تعلق البقاء المقدور بتعاطيها ، وبيان ذلك أن الله تعالى حكم ببقاء العالم إلى قيام الساعة ، وهذا البقاء إنما يكون ببقاء الجنس وبقاء النفس ، فبقاء الجنس بالتناسل ، والتناسل بإتيان الذكور الإناث في موضع الحرث ، والانسان هو المقصود بذلك ، فشرع لذلك التناسل طريقا لا فساد فيه ولا ضياع ، وهو طريق الازدواج بلا شركة ، ففي التغالب فساد العالم ، وفي الشركة ضياع الولد لان الأب إذا اشتبه يتعذر إيجاب مئونة الولد عليه ، وبالأمهات عجز عن اكتساب ذلك بأصل الجبلة فيضيع الولد ، وبقاء النفس إلى أجله إنما يقوم بما تقوم
109
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 108