responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 72


< فهرس الموضوعات > فصل في بيان موجب الامر في حق الكفار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من أنكر شيئا من الشرائع فقد أبطل قول لا إله إلا الله < / فهرس الموضوعات > الدين عليه ، فأما في الزكاة المعتبر هو الاغناء ، ولهذا لا يتأدى إلا بتمليك المال ، والاغناء لا يتحقق ممن ليس بغني كامل الغنى وبسبب الدين ينعدم الغنى ، ولهذا يمتنع وجوب أداء الزكاة وصدقة الفطر على المديون .
فصل : في بيان موجب الامر في حق الكفار لا خلاف أنهم مخاطبون بالايمان ، لان النبي ( ص ) بعث إلى الناس كافة ليدعوهم إلى الايمان ، قال تعالى : * ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ) * إلى قوله تعالى : * ( فآمنوا بالله ورسوله ) * فهذا الخطاب منه يتناولهم لا محالة . ولا خلاف أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات ، ولهذا تقام على أهل الذمة عند تقرر أسبابها لأنها تقام بطريق الخزي والعقوبة لتكون زاجرة عن الاقدام على أسبابها ، وباعتقاد حرمة السبب يتحقق ذلك ولا تنعدم الأهلية لإقامة ذلك عليه بطريقه ، بل هو جزاء وعقوبة فبالكفار أليق منه بالمؤمنين . ولا خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم أيضا لان المطلوب بها معنى دنيوي وذلك بهم أليق ، فقد آثروا الدنيا على الآخرة !
ولأنهم ملتزمون لذلك ، فعقد الذمة يقصد به التزام أحكام المسلمين فيما يرجع إلى المعاملات فيثبت حكم الخطاب بها في حقهم كما يثبت في حق المسلمين لوجود الالتزام إلا فيما يعلم لقيام الدليل أنهم غير ملتزمين له . ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في الآخرة ، لان موجب الامر اعتقاد اللزوم والأداء وهم ينكرون اللزوم اعتقادا وذلك كفر منهم بمنزلة إنكار التوحيد ، فإن صحة التصديق والاقرار بالتوحيد لا يكون مع إنكار شئ من الشرائع . وقال محمد رحمه الله في السير الكبير : من أنكر شيئا من الشرائع فقد أبطل قول لا إله إلا الله ، فقد ذكر بعض من لا يعتمد على قوله من أهل زماننا في تصنيف له أن المسلم إذا أنكر شيئا من الشرائع فهو كافر فيما أنكره مؤمن فيما سوى ذلك ، وهو شبه المحال من الكلام يبتلى المرء بمثله لقلة التأمل

73

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست