responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 345


< فهرس الموضوعات > فأما اشتراط الاسلام لانتفاء تهمة الكذب الخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وإما بيان حد هذه الشروط وتفسيرها < / فهرس الموضوعات > الكذب محظور عقله فنستدل بانزجاره عن سائر ما نعتقده محظورا على انزجاره عن الكذب الذي نعتقده محظورا ، أو لما كان منزجرا عن الكذب في أمور الدنيا فذلك دليل انزجاره عن الكذب في أمور الدين وأحكام الشرع بالطريق الأولى ، فأما إذا لم يكن عدلا في تعاطيه فاعتبار جانب تعاطيه يرجح معنى الكذب في خبره ، لأنه لما لم يبال من ارتكاب سائر المحظورات مع اعتقاده حرمته ، فالظاهر أنه لا يبالي من الكذب مع اعتقاده حرمته ، واعتبار جانب اعتقاده يدل على الصدق في خبره فتقع المعارضة ويجب التوقف ، وإذا كان ترجيح جانب الصدق باعتبار عدالته وبه يصير الخبر حجة للعمل شرعا ، فعرفنا أن العدالة في الراوي شرط لكون خبره حجة .
فأما اشتراط الاسلام : لانتفاء تهمة الكذب لا باعتبار نقصان حال المخبر بل باعتبار زيادة شئ فيه يدل على كذبه في خبره ، وذلك لان الكلام في الاخبار التي يثبت بها أحكام الشرع ، وهم يعادوننا في أصل الدين بغير حق على وجه هو نهاية في العداوة فيحملهم ذلك على السعي في هدم أركان الدين بإدخال ما ليس منه فيه ، وإليه أشار الله تعالى في قوله : * ( لا يألونكم خبالا ) * أي لا يقصرون في الافساد عليكم ، وقد ظهر منهم هذا بطريق الكتمان ، فإنهم كتموا نعت رسول الله ( ص ) ونبوته من كتابه بعدما أخذ عليهم الميثاق بإظهار ذلك فلا يؤمنون من أن يقصدوا مثل ذلك بزيادة هي كذب لا أصل له بطريق الرواية ، بل هذا هو الظاهر ، فلأجل هذا شرطنا الاسلام في الراوي لكون خبره حجة ، ولهذا لم تجوز شهادتهم على المسلمين ، لان العداوة ربما تحملهم على القصد للاضرار بالمسلمين بشهادة الزور ، كما لا تقبل شهادة ذي الضغن لظهور عداوته بسبب الباطن ، وقبلنا شهادة بعضهم على بعض لانعدام هذا المعنى الباعث على الكذب فيما بينهم . وبهذا تبين أن رد خبره ليس لعين الكفر بل لمعنى زائد يمكن تهمة الكذب في خبره ، بمنزلة شهادة الأب للولد فإنها لا تكون مقبولة لمعنى زائد يمكن تهمة الكذب في شهادته وهو شفقة الأبوة وميله إلى ولده طبعا .
وأما بيان حد هذه الشروط وتفسيرها فنقول : العقل نور في الصدر به يبصر

346

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست