responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 342


فهو بمنزلة المشهورين في الرواية : لانهم ما كانوا متهمين بالتقصير في أمر الدين ، وما كانوا يقبلون الحديث حتى يصح عندهم أنه يروي عن رسول الله ( ص ) ، فإما أن يكون قبولهم لعلمهم بعدالته وحسن ضبطه ، أو لأنه موافق لما عندهم مما سمعوه من رسول الله ( ص ) أو من بعض المشهورين يروي عنه .
وكذلك إن سكتوا عن الرد بعدما اشتهر روايته عندهم ، لان السكوت بعد تحقق الحاجة لا يحل إلا على وجه الرضا بالمسموع فكان سكوتهم عن الرد دليل التقرير ، بمنزلة ما لو قبلوه وردوا عنه . وكذلك ما اختلفوا في قبوله وروايته عنه عندنا ، لأنه حين قبله بعض الفقهاء المشهورين منهم فكأنه روى ذلك بنفسه . وبيان هذا في حديث معقل بن سنان أن رسول الله ( ص ) قضى لبروع بنت واشق الأشجعية بمهر مثلها حين مات عنها زوجها ولم يسم لها صداقا ، فإن ابن مسعود رضي الله عنه قبل روايته وسر به لما وافق قضاءه قضاء رسول الله ( ص ) ، وعلي رضي الله عنه رده فقال : ماذا نصنع بقول أعرابي بوال على عقبه حسبها الميراث لا مهر لها . فلما اختلفوا فيه في الصدر الأول أخذنا بروايته ، لان الفقهاء من القرن الثاني كعلقمة ومسروق والحسن ونافع بن جبير قبلوا روايته فصار معدلا بقبول الفقهاء روايته . وكذلك أبو الجراح صاحب راية الأشجعيين صدقه في هذه الرواية . وكأن عليا رضي الله عنه إنما لم يقبل روايته لأنه كان مخالفا للقياس عنده ، وابن مسعود رضي الله عنه قبل روايته لأنه كان موافقا للقياس عنده . فتبين بهذا أن رواية مثل هذا فيما يوافق القياس يكون مقبولا ثم العمل يكون بالرواية . وأما إذا ردوا عليه روايته ولم يختلفوا في ذلك فإنه لا يجوز العمل بروايته ، لانهم كانوا لا يتهمون برد الحديث الثابت عن رسول الله ( ص ) ولا بترك العمل به وترجيح الرأي بخلافه عليه ، فاتفاقهم على الرد دليل على أنهم كذبوه في هذه الرواية وعلموا أن ذلك وهم منه . ولو قال الراوي أوهمت لم يعمل بروايته ، فإذا ظهر دليل ذلك ممن هو فوقه أولى . وبيان هذا في حديث فاطمة بنت قيس ، فإن عمر رضي الله عنه قال : لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت . قال عيسى

343

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست