نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 31
وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس ما يبطل ما قالوا ، لان المراد وقت الأداء ووقت الوجوب ، فعلى ما قال هذا القائل لا يكون هذا وقت الوجوب ولا وقت أداء الظهر فهو مخالف للنص . ومنهم من قال المؤدى في أول الوقت موقوف على ما يظهر من حاله في آخر الوقت ، وهكذا القول في الزكاة إذا عجلها قبل الحول ، واستدل عليه بما قال محمد رحمه الله في الزيادات : إذا عجل شاة أربعين ودفعها إلى الساعي ثم تم الحول وفي يده ثمان وثلاثون فله أن يسترد المدفوع من الساعي ، وإن كان الساعي تصدق به كان تطوعا له ، ولو تم الحول وفي يده تسع وثلاثون وجبت عليه الزكاة إذا كان المؤدى قائما في يد الساعي بعينه وجاز عن الزكاة ، وهذا ضعيف أيضا ، فالأداء لا يصح إلا بنية الظهر والظهر اسم للفرض خاصة ، ولو نوى الفرض صحت نيته ، ولو نوى النفل لم تصح نيته في حق أداء الفريضة ، فلو كان حكم المؤدى التوقف لاستوت فيه النيتان ، ولتأدى بمطلق نية الصلاة ، والقول بالتوقف في فعل قد أمضاه لا يكون قويا في الصلاة والزكاة جميعا ، وكان الكرخي رحمه الله يقول : المؤدى فرض على أن يكون الوجوب متعلقا بآخر الوقت أو بالفعل ، لان الوجوب إنما لا يثبت بأول الوقت لانعدام الدليل المعين لذلك الجزء في كونه سببا وبفعل الأداء يحصل التعيين ، فيكون المؤدى واجبا ، بمنزلة ما لو باع قفيزا من صبرة يتعين البيع في قفيز بالتسليم ، ولو أدى شاة من أربعين في الزكاة يتعين المؤدى واجبا بالأداء ، والحانث باليمين إذا كفر بأحد الأشياء يتعين ذلك واجبا بأدائه ، وهذا في الحقيقة رجوع إلى ما قلنا ، ففي هذه الفصول الوجوب ثابت بأصل السبب قبل تعين الواجب بالأداء فكذلك هنا الوجوب ثابت بإدراك الجزء الأول من الوقت والتعيين يحصل بالأداء ، وهذا لأنه لا يمكن إثبات حكم الوجوب بعد الأداء مقصورا على الحال ، لأنه إنما يجب على المرء ما يفعله لا ما قد فعله ، وإذا تقدم الوجوب على الفعل ضرورة يتحقق به ما قلنا إن الوجوب وصحة الأداء يثبت بالجزء الأول من الوقت . ثم قال الشافعي رحمه الله : لما تقرر الوجوب لزمه الأداء على وجه لا يتغير بتغير حاله بعد ذلك بعارض من حيض أو سفر ، وقلنا
32
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 31