responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 302


< فهرس الموضوعات > فصل الركن - ركن الاجماع نوعان العزيمة والرخصة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بحث في الاجماع السكوتي والاختلاف فيه بين الأئمة مع حججهم < / فهرس الموضوعات > بطريق الآحاد على أن يكون موجبا للعمل دون العلم ، فكذلك الاجماع يجوز أن يثبت بالنقل بطريق الآحاد على أن يكون موجبا العمل . وسنقرر هذا في بيان الحكم إن شاء الله تعالى .
فصل : الركن ركن الاجماع نوعان : العزيمة ، والرخصة . فالعزيمة هو اتفاق الكل على الحكم بقول سمع منهم ، أو مباشرة الفعل فيما يكون من بابه على وجه يكون ذلك موجودا من العام والخاص فيما يستوي الكل في الحاجة إلى معرفته لعموم البلوى فيه كتحريم الزنا والربا ، وتحريم الأمهات وأشباه ذلك ، ويشترك فيه جميع علماء العصر ، وفيما لا يحتاج العام إلى معرفته لعدم البلوى العام بهم فيه كحرمة المرأة على عمتها وخالتها ، وفرائض الصدقات وما يجب في الزروع والثمار وما أشبه ذلك ، وهذا لان ركن الشئ ما يقوم به أصله فإنما يقوم أصل الاجماع في النوعين بهذا .
وأما الرخصة وهو أن ينتشر القول من بعض علماء أهل العصر ويسكت الباقون عن إظهار الخلاف وعن الرد على القائلين بعد عرض الفتوى عليهم أو صيرورته معلوما لهم بالانتشار والظهور ، فالاجماع يثبت به عندنا . ومن العلماء من يقول بهذا الطريق لا يثبت الاجماع . ويحكى عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول : إن ظهر القول من أكثر العلماء والساكتون نفر يسير منهم يثبت به الاجماع ، وإن انتشر القول من واحد أو اثنين والساكتون أكثر علماء العصر لا يثبت به الاجماع .
وجه قولهم إن السكوت محتمل قد يكون للموافقة وقد يكون للمهابة والتقية مع إضمار الخلاف والمحتمل لا يكون حجة خصوصا فيما يوجب العلم قطعا ، ألا ترى أن فيما هو مختلف فيه السكوت لا يكون دليلا على شئ لكونه محتملا . ويستدلون على صحة هذه القاعدة بما روي أن عمر رضي الله عنه لما شاور الصحابة في مال فضل

303

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست