نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 268
أن القيد المذكور بمنزلة الشرط وأنه يوجب نفي الحكم قبله فيه فلا يوجب ذلك في غيره ما لم تثبت المماثلة ( بينهما ولا مماثلة ) في المعنى بين أم المرأة وابنتها ، لان أم المرأة تبرز إلى زوج ابنتها قبل الزفاف عادة ، والربيبة تمنع من ذلك بعد الزفاف فضلا عما قبله . وكذلك لا مماثلة بين سبب كفارة القتل وبين سائر أسباب الكفارة فإن القتل بغير حق لا يكون في معنى الجناية كالظهار أو اليمين ، ولا مماثلة في الحكم أيضا ، فالرقبة عين في كفارة القتل ولا مدخل للاطعام فيها ، والصوم مقدر بشهرين متتابعين ، وفي الظهار للاطعام مدخل عند العجز عن الصوم ، وفي اليمين يتخير بين ثلاثة أشياء ويكفي إطعام عشرة مساكين ، وعند العجز يتأدى بصوم ثلاثة أيام ، فمع انعدام المماثلة في السبب والحكم كيف يجعل ما يدل على نفي الحكم في كفارة القتل دليلا على النفي في كفارة اليمين والظهار ، وإذا كان هو لا يعتبر الصوم في كفارة اليمين بالصوم في سائر الكفارات في صفة التتابع لانعدام المماثلة فكيف يستقيم منه اعتبار الرقبة في كفارة اليمين بالرقبة في كفارة القتل ؟ وما ذكره من العذر باطل ، فالمطلق في كفارة إنما يحمل على المقيد في الكفارة أيضا وليس في صوم الكفارة مقيد بالتفرق ، فإن صوم المتعة ليس بكفارة بل هو نسك بمنزلة إراقة الدم الذي كان الصوم خلفا عنه ، ثم هو غير مقيد بالتفرق فإنه وإن فرقه قبل الرجوع لا يجوز ولكنه مضاف إلى وقت بحرف إذا ، كما قال تعالى : * ( وسبعة إذا رجعتم ) * والمضاف إلى وقت لا يجوز قبل ذلك الوقت كصوم رمضان قبل شهود الشهر وصلاة الظهر قبل زوال الشمس . وعندنا شرط التتابع فيه ليس بحمل المطلق على المقيد بل بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) وقراءته لا تكون دون خبر يرويه ، وقد كان مشهور إلى عهد أبي حنيفة رحمه الله ، وبالخبر المشهور تثبت الزيادة على النص على ما نبينه . فإن قيل : لماذا لم تجعلوا قراءته كنص آخر ثم عملتم بهما جميعا كما فعلتم في صدقة الفطر حيث أوجبتم الصدقة عن العبد الكافر بالنص المطلق ، وعن العبد المسلم بالنص المقيد ؟ قلنا : لان الحكم هنا واحد وهو تأدي الكفارة بالصوم فبعدما صار مقيدا
269
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 268