نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 225
< فهرس الموضوعات > وأما بعد فهي للترتيب والتأخير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وأما عند فهي للحضرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من هذا الجنس حرف الاستثناء والحقيقة فيها إلا وغير < / فهرس الموضوعات > الملك الذي كان للمورث ، فإن الوراثة خلافة ، وقد بينا أن عنده استصحاب الحال فيما يرجع إلى الابقاء حجة على الغير . ولكنا نقول : هذا البقاء في حق المورث ، فأما في حق الوارث فصفة المالكية تثبت له ابتداء واستصحاب الحال لا يكون حجة فيه بوجه ، وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : إذا ادعى عينا في يد إنسان أنه له ميراث من أبيه وأقام الشاهدين فشهدا أن هذا كان لأبيه لم تقبل هذه الشهادة . وفي قول أبي يوسف الآخر تقبل ، لان الوراثة خلافة فإنما يبقى للوارث الملك الذي كان للمورث ، ولهذا يرد بالعيب ويصير مغرورا فيما اشتراه المورث ، وما ثبت فهو باق لاستغناء البقاء عن دليل . وهما يقولان في حق الوارث : هذا في معنى ابتداء التملك ، لان صفة المالكية تثبت له في هذا المال بعد أن لم يكن مالكا ، وإنما يكون البقاء في حق المورث أن لو حضر بنفسه يدعي أن العين ملكه فلا جرم إذا شهد الشاهدان أنه كان له كانت شهادة مقبولة كما إذا شهدا أنه له ، فأما إذا كان المدعي هو الوارث وصفة المالكية للوارث تثبت ابتداء بعد موت المورث فهذه الشهادة لا تكون حجة للقضاء بالملك له ، لان طريق القضاء بها استصحاب الحال وذلك غير صحيح . فصل ومن هذه الجملة الاستدلال بتعارض الأشباه ، وذلك نحو احتجاج زفر رحمه الله في أنه لا يجب غسل المرافق في الوضوء ، لان من الغايات ما يدخل ومنها ما لا يدخل فمع الشك لا تثبت فرضية الغسل فيما هو غاية بالنص ، لان هذا في الحقيقة احتجاج بلا دليل لاثبات حكم ، فإن الشك الذي يدعيه أمر حادث فلا يثبت حدوثه إلا بدليل . فإن قال : دليله تعارض الأشباه . قلنا : وتعارض الأشباه أيضا حادث فلا يثبت إلا بالدليل . فإن قال : الدليل عليه ما أعده من الغايات مما يدخل بالاجماع وما لا يدخل بالاجماع . قلنا : وهل تعلم أن هذا المتنازع فيه من أحد النوعين بدليل ؟ فإن قال أعلم ذلك . قلنا : فإذن عليك أن لا تشك فيه بل
226
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 225