نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 14
والصلاة لأنه عمل بخلاف هوى النفس الامارة بالسوء على قصد ابتغاء مرضاة الله تعالى كما قال تعالى : * ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ) * وليس من ضرورة هذا كون العمل مأمورا به . والفريق الثاني يقولون : ما يفيد الإباحة والندب فموجبه بعض موجب ما هو الايجاب لان بالايجاب هذا وزيادة ، فيكون هذا قاصرا لا مغايرا ، والمجاز ما جاوز أصله وتعداه . وبهذا يتبين أن الاسم فيه حقيقة ، وهذا ضعيف أيضا ، فإن موجب الامر حقيقة الايجاب وقطع التخيير ، لان ذلك من ضرورة الايجاب وبالإباحة والندب لا ينقطع التخيير . عرفنا أن موجبه غير موجب الامر حقيقة وإنما يتناوله اسم الامر مجازا . والدليل عليه أن العرب تسمي تارك الامر عاصيا وبه ورد الكتاب قال الله تعالى : * ( أفعصيت أمري ؟ ) * وقال القائل : أمرتك أمرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم وقال دريد بن الصمة : أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد فلما عصوني كنت فيهم وقد أرى غوايتهم في أنني غير مهتدي وتارك المباح والمندوب إليه لا يكون عاصبا ، فعرفنا أن الاسم لا يتناوله حقيقة ، ثم حد الحقيقة في الأسامي ما لا يجوز نفيه عما هو حقيقة فيه ، ورأينا أن الانسان لو قال : ما أمرني الله بصوم ستة من شوال كان صادقا ، ولو قال : ما أمرني الله بصوم رمضان كان كاذبا ، ولو قال : ما أمرني الله بصلاة الضحى كان صادقا ، ولو قال : ما أمرني الله بصلاة الظهر كان كاذبا . ففي تجويز نفي صيغة الامر عن المندوب دليل ظاهر على أن الاسم يتناوله مجازا لا حقيقة . فأما الكلام في موجب الامر ، فالمذهب عند جمهور الفقهاء أن موجب مطلقه الالزام إلا بدليل . وزعم ابن سريج من أصحاب الشافعي أن موجبه الوقف حتى يتبين المراد بالدليل وادعى أن هذا مذهب الشافعي ، فقد ذكر في أحكام القرآن في قوله : * ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) * أنه يحتمل أمرين . وأنكر هذا أكثر أصحابه وقالوا مراده أنه يحتمل أن يكون بخلاف الاطلاق ، وهكذا قال في العموم إنه يحتمل الخصوص بأن يرد دليل يخصه وإن كان الظاهر عنده العموم ،
15
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 14