responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 14


والصلاة لأنه عمل بخلاف هوى النفس الامارة بالسوء على قصد ابتغاء مرضاة الله تعالى كما قال تعالى : * ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ) * وليس من ضرورة هذا كون العمل مأمورا به . والفريق الثاني يقولون : ما يفيد الإباحة والندب فموجبه بعض موجب ما هو الايجاب لان بالايجاب هذا وزيادة ، فيكون هذا قاصرا لا مغايرا ، والمجاز ما جاوز أصله وتعداه . وبهذا يتبين أن الاسم فيه حقيقة ، وهذا ضعيف أيضا ، فإن موجب الامر حقيقة الايجاب وقطع التخيير ، لان ذلك من ضرورة الايجاب وبالإباحة والندب لا ينقطع التخيير . عرفنا أن موجبه غير موجب الامر حقيقة وإنما يتناوله اسم الامر مجازا . والدليل عليه أن العرب تسمي تارك الامر عاصيا وبه ورد الكتاب قال الله تعالى : * ( أفعصيت أمري ؟ ) * وقال القائل :
أمرتك أمرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم وقال دريد بن الصمة :
أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد فلما عصوني كنت فيهم وقد أرى غوايتهم في أنني غير مهتدي وتارك المباح والمندوب إليه لا يكون عاصبا ، فعرفنا أن الاسم لا يتناوله حقيقة ، ثم حد الحقيقة في الأسامي ما لا يجوز نفيه عما هو حقيقة فيه ، ورأينا أن الانسان لو قال : ما أمرني الله بصوم ستة من شوال كان صادقا ، ولو قال : ما أمرني الله بصوم رمضان كان كاذبا ، ولو قال : ما أمرني الله بصلاة الضحى كان صادقا ، ولو قال :
ما أمرني الله بصلاة الظهر كان كاذبا . ففي تجويز نفي صيغة الامر عن المندوب دليل ظاهر على أن الاسم يتناوله مجازا لا حقيقة .
فأما الكلام في موجب الامر ، فالمذهب عند جمهور الفقهاء أن موجب مطلقه الالزام إلا بدليل . وزعم ابن سريج من أصحاب الشافعي أن موجبه الوقف حتى يتبين المراد بالدليل وادعى أن هذا مذهب الشافعي ، فقد ذكر في أحكام القرآن في قوله :
* ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) * أنه يحتمل أمرين . وأنكر هذا أكثر أصحابه وقالوا مراده أنه يحتمل أن يكون بخلاف الاطلاق ، وهكذا قال في العموم إنه يحتمل الخصوص بأن يرد دليل يخصه وإن كان الظاهر عنده العموم ،

15

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست