نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 126
< فهرس الموضوعات > أما المؤول وهو خلاف المجمل وهو يحتاج إلى البيان وهو تفسيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قول المعتزلة كل مجتهد مصيب لما هو الحق حقيقة خطأ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاجتهاد عبارة عن غالب الرأي < / فهرس الموضوعات > المعنى تغاير ، فالوصية للأعلى بمعنى المجازاة وشكرا للنعم ، وللأسفل للزيادة في الانعام والترحم عليه ، ولا ينتظم اللفظ المعنيين جميعا للمغايرة بينهما فبقي الموصى له مجهولا . ولو حلف لا يكلم مواليه يتناول يمينه الأعلى والأسفل جميعا باعتبار أن المعنى الذي دعاه إلى اليمين غير مختلف في الأعلى والأسفل ، فلايجاد المعنى لا يتحقق فيه الاشتراك بل اللفظ في هذا الحكم بمنزلة العام ، فإن اسم الشئ يتناول الموجودات كلها باعتبار معنى واحد وهو صفة الوجود فكان منتظما للكل ، والمشترك احتماله الجمع من الأشياء باعتبار معان مختلفة ، فعرفنا به أن المراد واحد منها ، فاسم المولى إذا استعمله فيما يختلف فيه المعنى والمقصود كان مشتركا ، وفيما لا يختلف فيه المعنى كان بمنزلة العام . وأما المؤول فهو تبين بعض ما يحتمل المشترك بغالب الرأي والاجتهاد ، ومن قولك آل يؤول : أي رجع ، وأوليته بكذا إذا رجعته وصرفته إليه ، ومآل هذا الامر كذا : أي تصير عاقبته إليه ، فالمؤول ما تصير إليه عاقبة المراد بالمشترك بواسطة الامر ، قال تعالى : * ( هل ينظرون إلا تأويله ) * أي عاقبته وما يؤول إليه الامر ، وهو خلاف المجمل ، فالمراد بالمجمل إنما يعرف ببيان من المجمل وذلك البيان يكون تفسيرا يعلم به المراد بلا شبهة ، مأخوذ من قولك : أسفر الصبح إذا أضاء وظهر ظهورا منتشرا ، وأسفرت المرأة عن وجهها : أي كشفت وجهها ، وهذا اللفظ مقلوب من التفسير فالمعنى فيهما واحد وهو الانكشاف والظهور على وجه لا شبهة فيه ، ومنه قوله ( ص ) : من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار يعني قطع القول بأن المراد هذا برأيه ، فإن من فعل ذلك فكأنه نصب نفسه صاحب الوحي فليتبوأ مقعده من النار ، وبهذا تبين خطأ المعتزلة أن كل مجتهد مصيب لما هو الحق حقيقة ، فالاجتهاد عبارة عن غالب الرأي ، فمن يقول إنه يستدرك به الحق قطعا بلا شبهة فإنه داخل في جملة من تناولهم هذا الحديث . وصار الحاصل أن العام أكثر انتظاما للمسميات من الخاص ، والخاص في معرفة المراد به أثبت من المشترك ، ففي المشترك احتمال غير المراد ومع الاحتمال لا يتحقق الثبوت ، والمشترك في إمكان معرفة المراد عند
127
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 126