responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 106


للمال وباعتباره يكون المال سببا للوجوب ، فإن لمضي كل حول تأثيرا في حصول النماء المطلوب من عين السائمة بالدر والنسل ، والمطلوب من ربح عروض التجارة زيادة القيمة .
وسبب وجوب صدقة الفطر على المسلم الغني رأس يموله بولايته عليه ، ولهذا يضاف إليه فيقال صدقة الرأس ، ويتضاعف الواجب بتعدد الرؤوس من الأولاد الصغار والمماليك ، وإنما عرفنا هذا بقوله عليه السلام : أدوا عن كل حر وعبد وقال عليه السلام : أدوا عمن تمونون وحرف عن للانتزاع ، فأما أن يكون المراد طريق الانتزاع بالوجوب على الرأس ، ثم أداء الغير عنه وهذا باطل ، فإنه لا يجب على الكافر والرقيق والفقير والصغير ، فعرفنا أن المراد انتزاع الحكم عن سببه وفيه تنصيص على أن الرأس بالصفة التي قلنا هو السبب الموجب للوجوب ، وأما الفطر فهو شرط وجوب الأداء والإضافة إليه بطريق المجاز على معنى أن الوجوب عنده يكون ، وإنما جعلنا الفطر شرطا والرأس سببا مع وجود الإضافة إليهما لان تضاعف الواجب بتعدد الرؤوس دليل محكم على أنه سبب والإضافة دليل محتمل ، فقد بينا أن الإضافة قد تكون إلى الشرط مجازا ، ولان التنصيص على المئونة دليل على أن سبب الوجوب الرأس دون الفطر ، فالمؤونة إنما تجب عن الرؤوس ، ولهذا اشتمل هذا الواجب على معنى المئونة وعلى معنى العبادة لان صفة الغنى فيمن يجب عليه الأداء يعتبر لوجوب الأداء وذلك دليل كونه عبادة ، وصفة المئونة في المؤدي دليل على أنه بمنزلة النفقة ، وجواز الأداء قبل الفطر دليل على أن الفطر ليس بسبب في وجوب الأداء بشهود وقت الفطر في حق من لا يؤدي الصوم أصلا دليل على أن الفطر شرط وجوب الأداء ، فإن الكافر إذا أسلم ليلة العيد أو الصبي بلغ أو العبد عتق يلزمه الأداء بطلوع الفجر من يوم الفطر ، ولهذا لو أسلم بعد طلوع الفجر لم يلزمه وإن أدرك اليوم ، لان وقت الفطر عن رمضان في حق وجوب الصدقة عند طلوع الفجر ، فإذا انعدمت الأهلية عند ذلك لم يجب الأداء ، وتكرر الوجوب

107

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست