في مقابل سلوك الطريق العقلي ، وأنّه قاس الطريق الشرعي بالطريق العقلي ( 1 ) ، فلنا أن نطالبه بالمحل الَّذي استظهر هذا من كلامه ، وقد علمت أنّ العلم عنده عقلي شرعي ، وسمعت تصريحه به غير مرّة ، فأين القياس ؟ وقد علمت أنّ القياس رأس مال منكري مقالته ، حيث قاسوا الظن بالعلم في كفايته مطلقا تعلَّق بالواقع أم تعلَّق بالطريق . وما ذكره من أنّ الطريق الشرعي لا يتصف بالطريقية إلاّ بعد العلم تفصيلا ( 2 ) ، فإن أراد به التخصيص بالعلم فهو واضح الضعف ، ومخالف لما صرّح به قبيل ذلك من قوله : « أما العلم بالفراغ المعتبر في الإطاعة فلا يتحقق في شيء منهما إلاّ بعد العلم أو الظن القائم مقامه » ( 3 ) وإن أراد به غيره فهو حقّ . ولكن المستدلّ يقول بقيام الظن مقامه بحكم العقل عند انسداد باب العلم ، ولا يقول بما جعله لغوا صرفا ، أعني مجرّد تطبيق العمل على الطريق مع قطع النّظر عن حكم الشارع . ولا ينافي مذهبه كون سلوك الطريق المجعول في مقابل العمل بالواقع لا في مقابلة العلم بالعمل بالواقع لو سلَّم وسلم من الانتقاد . ولا يلزم من ذلك كون كلّ من العلم والظن المتعلَّق بأحدهما في مقابل المتعلق بالآخر ، لأنّ الظن بالطريق الواقعي قطع بالحجّة الفعلية على حكم فعلي غالبا ، بخلاف الظن بالواقع ، فإنّه ظنّ لم يثبت حجيته بحكم لا يعلم فعليّته ، فليست بفاسدة دعوى هذا الإمام ، بل هو أصحّ من بيض النعام ، ويظهر الوجه في جميع ذلك مما تقدّم . وأمّا ما ذكره في ختام اعتراضاته من إمكان منع جعل الشارع طريقا إلى