الأحكام [1] ، فقد سبق الكلام عليه مفصّلا عند شرح كلام ( الفصول ) . ولا يخفى أنّ ظاهر قوله هذا ابتناء هذا الدليل على العلم بنصب الطرق الشرعية وهو ينافي بظاهره ما سبق نقله عنه أول البحث من عدم ابتنائه عليه . وقال في الحاشية : « لا يخفى أنّه لما لم يكن مبنى الاستدلال بهذا الوجه - مثل الوجه الأول - على دعوى العلم بالنصب على الإجمال ، بل يكفي فيه مجرّد الاحتمال كان مجرّد إمكان منع النصب غير مضرّ به أصلا » [2] . والأمر كما قال ، بمعنى أنّ هذا الوجه يتمّ حتى مع عدم العلم بالنصب ، ولا تخل [3] من ذلك أنّ المدّعى أعمّ من العلم به ومن عدمه ، لأنّ المقصود الَّذي حاول إثباته بهذا الوجه وسائر الوجوه إثبات حجية الكتاب والسنّة ، وانحصار الطرق فيهما ، كما سبق مرارا ، وما كان أن يتحمّل هذا التعب والنصب على إثبات حجية أمر لا يتجاوز وجوده حدّ الاحتمال . وللمتأخّرين عن الشيخ الأعظم اعتراضات كثيرة لو حاولنا نقلها بأجمعها لأصاب الناظر الملل ، ولكنّا نتحفك ببعضها ليكون نموذجا منها . منها ، ما لا يزال يلهج به المعترضون من أنّ الحكم ببراءة الذّمّة من وظائف العقل لا الشرع . والشيخ الأستاذ بعد ما أورد القياس الَّذي ساقوه سياق البرهان ، أعني قياس حال الانسداد بحال الانفتاح في قيام كلّ من الظنّ بالواقع والطريق مقام العلم به ، أورد على نفسه بقوله : « إن قلت : كيف والظن بالواقع ربما يجتمع مع الظن بالحكم بعدم الفراغ كما إذا ظنّ عدم اعتباره ، بل مع القطع به كما إذا قطع به ، وهذا بخلاف الظن
[1] فرائد الأصول : 137 . [2] حاشية فرائد الأصول : 90 . [3] من خال يخال بمعنى : لا تظن .