responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 572


يصعب استقصاؤه ، إذ ما من صفحة من صفحات كتابه إلاّ وفيه بيان ذلك تصريحا أو تلويحا .
ثم إنّه - طاب ثراه - تنزّل عن هذه الدعوى مجاملة مع القائل بمطلق الظنّ ، وإتماما للحجّة عليه ، فذكر وجوها سبعة له أولها : هذا الَّذي تعرّض الشيخ له لإثبات أن النوبة لا تنتهي إلى مطلق الظن ، بل الواجب عقلا هو الرجوع إلى الكتاب والسنّة ، وتفريغ الذّمّة عن التكليف في حكم الشارع ظنّا إذا فرض عدم إمكانه على سبيل القطع ، وهذا أيضا مصرّح في كلامه مرّات يتجاوز حدّ العشرات .
منها : ما ذكره في أواخر هذا الدليل ، ونصّه : « فظهر بما قررناه أنّ اللازم أولا في حكم العقل هو تحصيل العلم بالتفريغ في حكم الشارع ، وبعد انسداد سبيله يتنزّل إلى الظن بالتفريغ في حكمه ، لا مجرّد الظن بالواقع ، وقد عرفت عدم الملازمة بين الأمرين وحصول الانفكاك من الجانبين » .
« نعم لو كان الحاصل بعد انسداد سبيل العلم بحصول التفريغ في حكمه أمورا مفيدة للظن بالواقع من غير أن يكون هناك دليل قطعي أو ظنّي على حجّية شيء منها ، وتساوت تلك الظنون في ذلك ، كان الجميع حينئذ حجّة في حكم العقل وإن لم يحصل من شيء منها ظن بالتفريغ أوّلا ، وذلك لعدم إمكان تحصيل الظن بالتفريغ من شيء منها على ما هو المفروض ، فينتقل الحال إلى مجرّد تحصيل الظن بالواقع ، ويحكم العقل - من جهة الجهل المذكور وتساوي الظنون في نظره بالنسبة إلى الحجية وعدمها ، حيث لم يقم دليل على ترجيح بعضها على بعض - بحجية الجميع ، والأخذ بأقواها عند التعارض من غير فرق بينها ، فصار المحصّل أنّ اللازم تحصيل العلم بالتفريغ في حكم الشارع كما مرّ القول فيه ، وبعد انسداد سبيله يتعيّن تحصيل الظن بالتفريغ في حكمه ، تنزّلا من العلم به إلى الظن ، فينزّل الظنّ به منزلة العلم ، وإذا انسد سبيله أيضا تعيّن الأخذ بمطلق ما يظنّ معه

572

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست