responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 573


بأداء الواقع حسب ما ذكر في المقام ، فهناك مراتب متدرّجة ودرجات مترتّبة ، ولا يتدرج إلى الوجه الثالث إلاّ بعد انسداد سبيل الأوّلين » .
« والمختار عندنا حصول الدرجة الأولى ، وعدم انسداد سبيل العلم بالتفريغ من أول الأمر كما سيأتي الإشارة إليه في الوجه الأخير ، لكنّا نقول : إنه بعد تسليم انسداد سبيله إنّما يتنزّل إلى الوجه الثاني دون الثالث ، وإنّما يتنزّل إليه بعد انسداد سبيل الثاني أيضا وتساوي الظنون من كلّ وجه ، وأنّى لهم بإثبات ذلك ، بل من البيّن خلافه ، إذ لا أقلّ من قيام الأدلَّة الظنيّة على حجيّة ظنون مخصوصة كافية في استنباط الأحكام الشرعية ، وهي كافية في وجوب الأخذ بها وعدم جواز الاتّكال على غيرها نظرا إلى قيام الدليل القطعي المذكور ، فليس ذلك من الاتكال على الظنّ في إثبات الظنّ ليدور كما ظن » [1] .
فانظر إلى تصريحه بأنّ المختار عنده حصول الدرجة الأولى ، وأنّ مختاره بعد تسليمه انسداد السبيل إليها هو التنزّل إلى الثانية ، ثم الثالثة ، وليكن هذا الكلام على مرأى منك ، فإنّه نافع في مواضع كثيرة من المطالب الآتية .
وهذا هو الظن الخاصّ الَّذي يقول به ، ويناضل عنه بحقه وحقيقته ، ولا أدري كيف عزب ذلك عن قلم ولده الجدّ الإمام حجة الإسلام ، فقال :
« إنّ مقتضى الوجوه السبعة : العمل بالظن المطلق في الجملة » [2] .
وإن كان هذا قولا بالظن المطلق فما ذا يكون معنى الظن الخاصّ ؟ ولعلّ لذلك رجع عنه ، فقال : « أمّا القول بالظن المطلق في إثبات الطرق المخصوصة



[1] هداية المسترشدين : 392 .
[2] رسالة حجية المظنة : 27 .

573

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست