responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 571


حاصلا ، وما ذكروه من اعتبار القطع في الأصول لا بدّ من حمله على إرادة هذه المسائل ونحوها من مسائل الأصول إن أرادوا بذلك ما يعمّ أصول الفقه ، فكيف يلتزم بانسداد سبيل العلم فيها ، والطريق عندنا هو الرجوع إلى الكتاب والسنّة ؟ » ( 1 ) .
ثم أخذ في بيان الدليل من تواتر الأخبار ، وقيام السيرة ، وغيرهما إلى أن قال :
« فظهر أنّ الظن الخاصّ الَّذي نقول بالعمل به ، وجعله الشارع طريقا إلى معرفة أحكامه هو الظن الحاصل من الرجوع إلى الكتاب والسنّة ، ولا نقول بحجية ظن سوى ذلك » ( 2 ) .
وقال في أثناء تقرير الوجه السادس ما لفظه :
« انعقاد الإجماع على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة بالنسبة إلى زماننا هذا وما قبله من الأمور الواضحة الجليّة ، بل ممّا يكاد أن يلحق بالضروريات الأولية » إلى أن قال :
« ليس المقصود دعوى الإجماع على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة باعتبار خصوصيّتهما ، بل المدّعى قيام الإجماع بالخصوص على وجوب الرجوع إليهما ، ليكون الظنّ الحاصل منهما حجّة ثابتة بالخصوص ، إذ لا حاجة - إذن - في إثبات حجيتهما إلى ملاحظة الدليل العقلي المذكور ، بل هو ثابت بالإجماع القطعي ، فيكون هو ظنّا ثابتا بالدليل ، وليس يعني بالظن الخاصّ إلاّ ما يكون حجيته ثابتة بالخصوص ، لا ما يكون حجيته بحسب الواقع بملاحظة الخصوصية الحاصلة فيه لا من جهة عامّة ، وهو واضح لا خفاء فيه » ( 3 ) إلى غير ذلك مما


( 1 و 2 ) هداية المسترشدين : 400 . ( 3 ) هداية المسترشدين : 398 .

571

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست