حاصلا ، وما ذكروه من اعتبار القطع في الأصول لا بدّ من حمله على إرادة هذه المسائل ونحوها من مسائل الأصول إن أرادوا بذلك ما يعمّ أصول الفقه ، فكيف يلتزم بانسداد سبيل العلم فيها ، والطريق عندنا هو الرجوع إلى الكتاب والسنّة ؟ » ( 1 ) . ثم أخذ في بيان الدليل من تواتر الأخبار ، وقيام السيرة ، وغيرهما إلى أن قال : « فظهر أنّ الظن الخاصّ الَّذي نقول بالعمل به ، وجعله الشارع طريقا إلى معرفة أحكامه هو الظن الحاصل من الرجوع إلى الكتاب والسنّة ، ولا نقول بحجية ظن سوى ذلك » ( 2 ) . وقال في أثناء تقرير الوجه السادس ما لفظه : « انعقاد الإجماع على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة بالنسبة إلى زماننا هذا وما قبله من الأمور الواضحة الجليّة ، بل ممّا يكاد أن يلحق بالضروريات الأولية » إلى أن قال : « ليس المقصود دعوى الإجماع على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة باعتبار خصوصيّتهما ، بل المدّعى قيام الإجماع بالخصوص على وجوب الرجوع إليهما ، ليكون الظنّ الحاصل منهما حجّة ثابتة بالخصوص ، إذ لا حاجة - إذن - في إثبات حجيتهما إلى ملاحظة الدليل العقلي المذكور ، بل هو ثابت بالإجماع القطعي ، فيكون هو ظنّا ثابتا بالدليل ، وليس يعني بالظن الخاصّ إلاّ ما يكون حجيته ثابتة بالخصوص ، لا ما يكون حجيته بحسب الواقع بملاحظة الخصوصية الحاصلة فيه لا من جهة عامّة ، وهو واضح لا خفاء فيه » ( 3 ) إلى غير ذلك مما