responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 534


نفس الأحكام ، وهكذا في عدّة أخرى من تلك الوجوه .
عاد كلامه : « فإن قلت : ثبوت الطريق إجمالا ممّا لا مجال لإنكاره حتى على مذهب من يقول بالظن المطلق ، فإنّ غاية الأمر أنه يجعل الظن المطلق طريقا عقليا رضي به الشارع فنصب الشارع الطريق بالمعنى الأعمّ من الجعل والتقرير معلوم .
قلت : هذه مغالطة » إلى آخره ، ثم أخذ في بيان المغالطة بما أصاب به شاكلة الصواب ، وأجاب عنها بأحسن جواب [1] ، ونحن لم نرض بقول هذا القائل ، فلا يهمّنا الدفاع عنه .
عاد كلامه « وثانيا : سلَّمنا نصب الطريق لكن بقاء ذلك الطريق لنا غير معلوم ، بيان ذلك : أنّ ما حكم بطريقيته لعلَّه قسم من الأخبار ليس بأيدينا اليوم إلاّ قليل ، كأن يكون الطريق المنصوب هو الخبر المفيد للاطمئنان الفعلي بالصدور الَّذي كان كثيرا في الزمان السابق لكثرة القرائن ، ولا ريب في ندرة هذا القسم في هذا الزمان ، أو خبر العادل ، أو الثقة الثابت عدالته أو وثاقته بالقطع أو بالبيّنة الشرعية أو الشياع مع إفادته الظن الفعلي بالحكم ، ويمكن دعوى ندرة هذا القسم في هذا الزمان ، إذ غاية الأمر أن نجد الراوي في الكتب الرجالية محكي التعديل بوسائط عديدة من مثل الكشي أو النجاشي وغيرهما ، ومن المعلوم أنّ مثل هذا لا يعدّ بيّنة شرعيّة ، ولذا لا يعمل بمثلها في الحقوق ، ودعوى حجّية مثل ذلك بالإجماع ممنوعة ، بل المسلَّم أنّ خبر المعدّل بمثل هذا حجة بالاتفاق العملي ، لكن قد عرفت سابقا عند تقرير الإجماع على حجّية الخبر الواحد ، أنّ مثل هذا الاتّفاق العملي لا يجدي في الكشف عن قول الحجّة ، مع أنّ



[1] فرائد الأصول : 131 .

534

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست