عقاب ، فما ذا الَّذي نقمه من هذا القول وقد قال بمثله ، وبلغ في المبالغة فيه إلى حدّ لم يصل إليه هذا القائل ، حيث جعل الظن غير المعتبر شكّا بالحمل الشائع . هذا وأما الإجماع الَّذي ادّعاه فيحقّ لنا أن نسأل عنه ونقول : هل هو محصّل أو منقول ؟ فما طريق تحصيله إن كان محصّلا ؟ ومن الناقل له إن كان منقولا ؟ ومن الطريف جدّاً أنّ الإجماع على عدم جواز العمل بالقياس في نفس الأحكام الشرعية حال الانسداد ممّا ينكره مثل المحقق القمي [1] ، ويجعله الشيخ أول الأجوبة عن إشكال خروج القياس [2] ، مع تلك التصريحات الكثيرة من أئمة العلم - قديمهم وحديثهم - بإجماع الشيعة على بطلانه ، وتركهم كتب مثل الإسكافي أحد السلف الَّذي عزّ في الخلف مثله ، ومع تواتر النصوص الواردة في بطلانه ، ثم يدّعي الإجماع على عدم الجواز في تعيين الطريق به الَّذي لم يصرح به أحد ، ولا جاء فيه خبر واحد ، ولم يوجد إلاّ في صحيفة الاحتمال . وليكن الأمر كما ذكره في حلّ الإشكال من أنّ مرجع هذا الإشكال في خروج القياس ، فما الَّذي يمنع صاحب الفصول من دفعه بأحد تلك الوجوه ؟ وإذا كان القائلون بالظن المطلق يمكنهم الجواب عن خروج القياس في نفس الأحكام الشرعية ، على أنّ دليلهم بزعمهم عقلي لا يقبل التخصيص ، أفلا يمكن القائل بالظن الخاصّ أن يأتي بمثله أو بأحسن منه ؟ مع أنّ عمدة مقدّمات دليله النقل ، فيجيب عن هذا النقض تارة بالتزام الجواز وهو أهون بكثير من التزام الفاضل القمي من جوازه في نفس الأحكام أو يدّعي عدم حصول الظن منه بعد ورود النهي عنه ، وما المجازفة فيه بأشدّ منها في عدم حصول الظن منه في
[1] انظر قوانين الأصول 1 : 449 . [2] فرائد الأصول : 157 .