[ الواجبة ] [1] من سجود وقراءة ، وليست إلاّ إطاعة واحدة ، فليكن الانقياد المقابل للتجرّي مثله وهذا مراد هذا الإمام وإن قال الشيخ طاب ثراه : « ولم يعلم معنى محصّلا لهذا الكلام » [2] . ولكن هذا كلَّه بناء على ما يذهب إليه من معارضة الجهة الواقعيّة مع الجهة الظاهرية - على ما عبّر به ( 3 ) - ووجود ملاكين للعقاب ، ولكنه خلاف ما حقّقناه من أنّ المناط في القبح والعقاب ليس إلاّ أمر واحد مشترك بين التجرّي والمعصية ، أعني التجرّي اللغوي ، ولا تزيد عليه إلاّ بالقبح الفعلي الَّذي لا يناط به قبح ولا ذمّ ، وما قتل ولد المولى الحكيم بسيف عبده إلاّ كموته حتف أنفه إذا لم يكن بتجرّ منه وإقدام على قتله . ولا يختص ما ذكرناه بالتجرّي المصطلح عليه ، بل يشمل كلّ فعل وجد فيه عنوانان : الاجتراء والإقدام على المخالفة نحو الإتيان بمقدمات الحرام بقصد ترتّبه عليها وإن لم يتمكن منه كما في ( الفصول ) ( 4 ) وقد حكموا بالحرمة على ما يشبه هذا الباب وإن لم يكن داخلا فيه ، كالإقرار بالمعصية قبل التوبة لأنه إظهار للجرأة على الحرام ، وعدم الاكتراث به . وأما قصد المعصية وإن كان من أقسامه بحسب الواقع ولكن القصد ليس من الأفعال الخارجية التي هي الموضوعات لمعظم الأحكام الشرعية ، بل هو فعل قلبي من شأنه تصحيح العقاب أو الثواب على الأفعال ، فلا يلاحظ معها إلاّ لحاظا آليا يفني فيها فناء التجرّي والانقياد في المعصية والطاعة ، ويستقلّ بنفسه
[1] ورد في الأصل : المستحبة . وما أثبتناه يقتضيه السياق . [2] فرائد الأصول : 7 . ( 3 و 4 ) الفصول الغروية : 431 .