responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 462


تعدّد المعصية لو فرض وجود أثر له ، وكذلك كل مرتبة من مراتب الجرح ، بالنسبة إلى ما قبلها من الحارصة [1] ، والدامية [2] ، والجائفة [3] ، إذ كل لاحقة منها لا توجد إلاّ بما قبلها ، ولا يؤخذ من الثالثة ثلاث ديات ، ولا من الثانية ديتان ، ولا يبعد أن يكون العقاب الأخروي أيضا كذلك ، وهكذا فليكن الحال في التجرّي ، بل الأمر فيه أوضح ، وحيث إنّ المعصية الواقعيّة لا يمكن وقوعها إلاّ بالتجرّي ولا ينفك عنه اكتفي في العقاب عليه بالعقاب عليها وإن كان العقاب أهون ، لو فرض محالا إمكان الافتراق بينهما ، كما أنّ الأمر كذلك لو أمكن الزنا بلا مسّ ، والقتل بلا جرح .
وكلامه رحمه اللَّه في ( التنبيه الرابع ) من تنبيهات بحث ( مقدّمة الواجب ) كالصريح فيما بيّناه ، حيث عبّر بعد المعصيتين معصية واحدة ، فقال ما لفظه :
« التحقيق أنّ التجرّي على المعصية معصية أيضا لكنه إن صادفها تداخلا ، وعدّا معصية واحدة » [4] .
فتراه لم يحكم بتداخل العقابين إلاّ لتداخل المعصيتين ، وإن كانت المعصيتان معصية واحدة فلا بدّ أن يكون العقابان عقابا واحدا ، وهذا المعنى الوجداني لا يمكن التعبير عنه بأحسن ممّا قال ، ومن وجد أحسن منه فله الإذن في أن يعبّر عنه إن شاء .
ومثل هذا موجود في الطاعات أيضا ، فالصلاة مركّبة من الأجزاء



[1] الحارصة : الشجة التي تشق الجلد قليلا . الصحاح 3 : 1032 ( حرص ) .
[2] الدامية : الشجة التي تدمي ولا تسيل . الصحاح 6 : 2341 ( دما ) .
[3] الجائفة : الطعنة التي تبلغ الجوف . الصحاح 4 : 1339 ( جوف ) .
[4] الفصول الغروية : 87 .

462

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست