responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 429


الوكالة [ له ] لا لدلالة العبارة [ عليه ] فلا تجده في مثل : توضّأ بماء مطلق طاهر ، ولا تصلّ في جلد حيوان لا يؤكل لحمه ، وغير ذلك .
أو بعد هذا كلَّه يبقى موضع لقول صاحب الكفاية عند استدلاله على النفي بعدم ثبوت الوضع ، وعدم لزوم اللغويّة بدونه لعدم انحصار الفائدة به ، وعدم قرينة أخرى ملازمة له ، وعلَّيّته فيما إذا استفيدت غير مقتضية له ؟ [1] . وجميع ذلك بمعزل عن القول بالمفهوم بالتقرير المتقدّم .
ولا فرق فيما قرّرناه بين الوصف المعتمد على الموصوف وبين غيره ضرورة عدم الفرق مفادا بين قولك : لا تأتمن الخائن . وبين قولك : لا [ تأتمن ] الرّجل الخائن ، ولا شك أنّ السامع يفهم من قولك : أكرم العالم ، ما يفهمه من قولك : أكرم الرّجل العالم .
والسرّ فيه : أنّ الذات مأخوذة في المشتقات - إجمالا - على نحو لا ينافي بساطة المفهوم ، كما سبق بيانه في موضعه .
ولا فرق بين المعتمد وغيره إلاّ ذكرها في الأول تفصيلا وفي الثاني إجمالا .
والعدول عن الذات المجرّدة إلى الموصوفة في جعلها موضوع الحكم هو الَّذي يوجب المفهوم ممّا نقل عن بعضهم من التفصيل ، ضعيف جدّاً .
ومن الغريب تخصيص بعض أعاظم العصر موضع البحث بالوصف المعتمد ، والحكم بأن التفصيل المذكور ليس تفصيلا في محل البحث ، وإنما هو اختيار الدلالة على المفهوم فيه مطلقا .
وممّا لم أقع على محصّل منه قوله في بيانه :
« وإلاّ لكان الجوامد إذا تعلَّق بها حكم دالَّة على المفهوم أيضا لأنه لا فارق بينهما إلاّ في كون المبدأ في أحدهما جعليّا وفي الآخر غير جعلي ، وهذا لا



[1] كفاية الأصول 206 .

429

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست