يكون فارقا في الدلالة على المفهوم وعدمها . بل يمكن أن يقال : إنّ كون المبدأ الجوهري مناط الحكم بحيث يرتفع عند عدمه أولى من المبدأ العرضي » [1] إلى آخره . وقد عرفت أنّ الموجب للمفهوم هو العدول عن الذات المجرّدة إلى الذات المتصفة ، وأنّ قولك : جئني بعالم ، بدلا عن قولك : جئني برجل . لا بدّ فيه من نكتة ، والمفهوم أظهرها عند فقدان غيره . فما ذكره في النقض بالمبدأ الجوهري خارج عن محلّ البحث ، بل لا يرتبط به أصلا . ثم إن الشيخ الإمام ذكر عدّة تفاصيل . منها : التفصيل بين الأوقاف والنذور والأيمان ونحوها ، فيعتبر مفهوم الوصف في أمثال تلك المقامات ، وغير ذلك فلا يعتبر . وقال : « إنه يظهر القول به من كلام الشيخ الشهيد الثاني حيث قال في مفهومي الشرط والوصف : إنه لا إشكال في دلالتهما في مثل ما ذكر ، كما إذا قال : أوقفت هذا على أولادي الفقراء . أو إن كانوا فقراء ، ونحو ذلك » . ثم قال طاب ثراه : « ويرد عليه أنّ إثبات المفهوم في تلك الموارد إنما هو لاختصاص الإنشاء بالموصوف بالوصف المفروض ، فينتفي في غيره ، إذ ليس للكلام الإنشائيّ خارج يطابقه أو لا يطابقه ، وإنما يوجد مدلوله بنفس هذا الإنشاء المخصوص ، فإذا اختصّ مورده بالقيد المخصوص انتفى عن غيره ، وهذا بخلاف تعليق الحكم الشرعي على الوصف لكونه أمرا واقعيّا ثابتا في نفس الأمر والكلام مسوق لبيانه فيجري فيه الخلاف ، فما ذكره من الأمثلة خارج عن محلَّه .
[1] الميرزا محمد حسين الغروي النائيني . انظر : أجود التقريرات 1 : 433 - 434 .