ثم إن النزاع يمكن تقريره على وجهين : أوّلهما : أن يكون لفظيّا بمعنى أنّ أدوات الشرط في لغة العرب أو فيها وفي سائر اللغات هل هي موضوعة للانتفاء عند الانتفاء ، أو يستفاد منها بطريق غير الوضع ، وأن الجملة المصدّرة بها هل تنحلّ إلى جملتين يحكم على ثانيتهما بحكم مخالف للأولى أم لا ؟ وثانيهما : أنّ نفس التعليق بأيّ لفظ ، بل وبأيّ طريق إذا ثبت هل يقتضي ذلك أو لا يقتضي إلاّ وجود الجزاء إذا وجد المعلَّق عليه ؟ . الَّذي يستفاد من أكثر ما يذكر في هذا المقام هو الأوّل ، فترى مثبت المفهوم يستدلّ بقول اللغويين ، وبمقرّرات النحاة ، وبموارد الاستعمال ، ويعتذر عن الموارد التي استعملت ولا مفهوم لها ، كما أنّ منكره يستدلّ بها [1] إلى غير ذلك من الشواهد التي تطَّلع عليها إذا طلبتها . والأولى أن يكون الثاني محلا للبحث على نسق سائر المفاهيم ، فمفهوم الوصف لا مجال فيه لتوهّم أنّ الصفة موضوعة للانتفاء عند الانتفاء ، أو نحو ذلك . وإنّما مدّعى المدّعي للمفهوم أنّ تخصيص الصفة بالذكر له ظهور في ذلك فكذلك تعليق الحكم على أمر والاقتصار عليه . ومنكر المفهوم يمنع الظهور ، ويدّعي عدم المنافاة بين ثبوت الجزاء بما علَّق عليه وبين ثبوته بغيره كما يظهر من استشهاد الشريف المرتضى على إنكار