ثم قال : « وإن كان ذلك أولى ممّا قيل : هل مفهوم الشرط حجّة أم لا ، لظهوره في أنّ النزاع ليس في ثبوت الدلالة ، مضافا إلى أن الشرط ممّا لا موقع له ، أمّا على مصطلح الأصوليّين فلعدم تأتّي النزاع على تقديره ، وأمّا على مصطلح النحاة فلأنّ الشرط - عندهم - عبارة عن المقدّم في الجملة الشرطيّة ، ولا يطلق على نفس الجملة عندهم » [1] . ولا أعلم مستند ما نقله عن النحاة ، والمعهود عندهم - فيما أعلم - إطلاقه على نفس الجملة . قال في الفصول ، بعد تعداد معاني الشرط ، ما لفظه : « وقد يطلق ويراد به الجملة المصدّرة بإحدى أدوات الشرط ك ( إن ) وأخواتها ، وهذا هو المراد في المقام ، وعليه جرى مصطلح علماء العربيّة » [2] . ومن الغريب تصريح المقرّر بخلاف ما قرّره ، وذلك قوله بعد بضعة أسطر ، ولفظه : « وله في اصطلاح أرباب النحو معنى آخر ، وهو الجملة الواقعة عقيب ( إن ) وأخواتها » [3] . وأما اعتراضه الأوّل ، فلقائل أن يجيب عنه ، فيقول : إن دعاه إلى جعل النزاع في الحجّيّة كون الدلالة - ولو بمرتبة ضعيفة - ممّا لا ينكره المنكر في أكثر المفاهيم فكيف بمثل الشرط الَّذي يجعله المقرّر منطوقا ، وإنّما الممنوع عنده وصوله إلى حد الظهور الَّذي يصلح للاعتماد عليه .